صفحة جزء
فرع

قال ابن يونس : إذا اشترط العجمة فله .

فائدة : قال صاحب التنبيهات : الرسحاء بالسين والحاء المهملتين التي لا إلية لها ، وهي الزلاء ، والزعراء التي لا شعر على فرجها ، أو حاجبيها أو غيرهما ; لأن عدم الشعر يدل على رطوبة الفرج ورخاوته ، وقوله : لعية بكسر اللام وفتح العين أي الزنا من العي وهو الجهل ، تشتهي القبائح بذلك ; لأن فاعلها جاهل بعذاب الله تعالى ، والوخش بسكون الخاء : الحقير من كل شيء ، قال ابن يونس : قال ابن حبيب : الزلاء عيب إلا أنه يخفى على المبتاع . قال بعض شيوخنا : لو اشتراها عائبة على الصفة كان له الرد ، وعن مالك صغر الفرج ليس بعيب إلا أن يتفاحش ، قال محمد .

يريد مالك بالزعر في العانة إذا لم يكن شعر فيها ولا في ساقيها ولا جسدها ; لأنه يدل على حدوث الأدواء الردية ، وألحق ابن حبيب الأبوين بالزوجين بجامع تعلق القلب وخوف الإباق إليهما عند السفر به إلا أن يمت جميع [ ص: 59 ] ذلك قبل الرد ، إلا أن تكون الأمة رائعة فالزوج عيب ، وإن مات لعادت ، قال بعض القرويين : في هذا نظر ; لأنه لو وهبها لعبده يطؤها ثم انتزعها لم يكن عيبا ، فما الفرق ؟ والأخ والأخت والجد ليس بعيب لبعدهم قياسا على الصديق ، والجدة أشد ، قال : وأرى أنها عيب ; لأنه يأوي إليها ، قال ابن القاسم : والزنا عيب في العبيد أيضا كأمة ، وقاله ( ش ) وابن حنبل ، وبالمذهب قال ( ح ) : لأن العبد لا يراد للفراش والاستمتاع ، وخالفنا في كون الرقيق ولد زنا ( ش ) وابن حنبل ; لأن السبب في الرقيق غير مقصود ، ووافقنا ( ح ) في الأمة فقط ; لأنها تراد للفراش ، وفي كتاب محمد : إذا غضبت عيب ، وعن مالك : أن عيب اللعية يختص بالعلي إلا أن يكتبه البائع ويرد به الوخش ، وعن مالك : هو عيب في الإماء مطلقا ، وفي علي الذكور ، والجهل بالأب ليس بعيب ، وكذلك سواد أحد الأبوين ، وعن مالك : هو عيب في الجارية تشترى للفراش لتوقع سواد الولد ، وجذام أحد الأبوين والجدين عيب في الذكور والإناث والوخش لتوقع ذلك به ، وإذا قال أهل المعرفة به جذام لا يظهر إلا بعد سنة ، قال ابن القاسم : لا يرد ، وأنكره محمد والعبد الذي لا حاجب له عيب لتوقع جذامه وكون العبد يؤتى ، والأمة مذكرة مشتهرة بذلك عيب ، وليس كلام العبد وتذكر كلام الأمة ليس بعيب قاله مالك ، وهو خلاف المدونة ، قاله أبو محمد ، وقيل : ليس بخلاف لاشتراط الشهرة في الأمة دون العبد ; لأن قوتهما ونشاطهما باقيان ، فعيبهما بالشهرة فقط ، والعبد تذهب قوته ونشاطه ، قال صاحب التنبيهات : حمل أبو محمد التخنث على الأخلاف دون الفاحشة لدلالة ذلك على ضعف الأفعال في الرجال ، ودلالة التذكر على أن النساء يستغنين عن الرجال ، فإذا لم يشتهر [ ص: 60 ] ذلك فليس بعيب لحصول المقاصد ، وقاله أبو عمران ، قال : وأرى ذلك في العلية عيبا ، وإن لم يشتهر لمنافاته التبعل فإن النساء يطلب منهن لين الكلام ، وقال ابن حبيب : المراد الفاحشة والكلام فقط ليس بعيب في الذكور والإناث ، وروي واشتهرا بذلك بالبينة ، قال اللخمي : فيحمل قوله في الزلاء على الخفيف الذي لا ينقص الثمن ويصدق المشتري في خفائه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية