فرع 
في ( التلقين ) : يمتنع 
بيع الكتان والقرظ واستثناء حبهما   ; لأنه مجهول .  
[ ص: 187 ] فرع 
قال صاحب ( البيان ) : إذا 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فضمانها من البائع   ; لأن قبض الأصل ليس قبضا للثمرة ، والبيع فاسد ، فإن جذها ضمنها وعليه مكيلتها رطبا ، وإن لم تفت ردها ، وفسخ البيع ، فإن باعها بعد بدو صلاحها : قال  
محمد     : فوت ، وعليه القيمة يوم البيع ; لأنه يوم التفويت ، وعن  
مالك     : يوم بدو الصلاح ; لأنه فوت سابق ، وقيل : البيع ليس فوتا . 
فرع 
قال : إذا 
اشترى نصف ثمرة بعد بدو الصلاح   : قال  
مالك     : ليس له بيعها حتى يستوفيها ; لأن نصيبه لا يتعين إلا بالقيمة فأشبه الطعام قبل قبضه ، ثم رجع للجواز ; لأنه ضمن بالعقد . 
فرع 
قال : إذا 
اشترى نخلا في حائط واختلف في شربه ، فإن وقع العقد بغير شرط وهو يقدر على سقيه من غير ساقية البائع ، فهل يكون السقي على البائع ; لأنه تبع للنخل كالثمرة الذي لم يؤبر ، أو على المشتري ككسوة العبد ومؤنته ؟ قولان  
لمالك  ، فإن لم يقدر على سقيه فعلى البائع قولا واحدا ; لأنه ظاهر الحال ، فإن تنازعا ولقول البائع وجه كقدرة المشتري على السقي من غير ساقية البائع كالمعسه . . . . على السقي ، تحالفا وتفاسخا فإن نكل أحدهما صدق الحالف ، وإن لم يكن للبائع وجه صدق المشتري ، قاله  
ابن القاسم     ; لأن الأصل : إكمال الشرب ، فإن اختلف في الاشتراط عند العقد تحالفا وتفاسخا إن كان   
[ ص: 188 ] للبائع وجه قاله  
ابن القاسم  ، وإلا صدق المبتاع ، وقال  
أصبغ     : يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ; لأن الأشبه على المشهور لا يراعى مع قيام المبيع ، ولو وهبه إلا عذق صدق الواهب ; لأن الأصل : بقاء ملكه في الماء ، والمعارضة قوية تستتبع بخلاف التبرع . 
فرع 
قال : إذا 
اشترى بعد الإزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع ; لأنه أخذ تمرا في رطب ، فإن باعه بدين إلى أجل : فهل يجوز أن يأخذ بالدين تمرا إذا يبس ؟ ثلاثة أقوال :  
لمالك     : الجواز في التفليس وغيره ; لأنه بيع طعام بطعام ، والمنع منها حذرا من بيع الرطب بالتمر ( إلى أجل ) وإعطاؤه في ذلك التمر تمر حائطه ، والفرق بين التفليس فيجوز ; لنفي التهمة ، وغيره فيمتنع . 
فرع 
قال  
ابن يونس     : إذا اشترى المكتري شجر الدار وهو تبع للكراء ، ثم استحقت الدار إلا موضع الشجر ردت الثمرة ; لأنه ضمها إلى غير ملكه ، وإن اشتراها قبل بدو صلاحها على الإبقاء فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع ما دامت في رءوس الشجر ، وإن مكنه البائع من قبضها عند  
ابن القاسم     ; لأنه بيع فاسد لم يقبض لبقائه في أصول البائع ، وعن  
ابن القاسم     : ضمانها من المشتري ; لأن الشجر تبع للدار ، وإذا ردت للبائع فعليه السقي والعلاج   
[ ص: 189 ] والجذاذ ; لأن المشتري غير متبرع ، قال : وينبغي جريان الخلاف الذي في قولهم إذا اشترى آبقا فجعل فيه جعلا ثم انفسخ البيع هل يغرم الجعل أم لا ؟ لأنه إنما طلب لنفسه ، أو هو غير متبرع ، بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطلانه . 
فرع 
وعن  
ابن الكاتب     : إذا 
اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها وعليه قيمتها يوم الجذاذ ، بخلاف استهلاك الزرع قبل بدو الصلاح عليه قيمته على الرجاء والخوف ، والفرق : أن رب الثمرة أذن في التصرف ، ولأن البيع الفاسد يضمن بوضع اليد ، وقيل : عليه قيمة الثمرة على الرجاء والخوف ; لأن البائع باعها على البقاء فصار المشتري متعديا بالجذاذ ، قال  
أبو الطاهر  في نظائره : وإذا اكترى دارا وفيها شجرة ، فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو كثرت ، أو لم تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأدنى ويشترط جملتها ، ويكون رطبا قبل انقضاء الأجل ، ويكون القصد باشتراطها رفع المضرة في التصرف ، قال  
ابن يونس     : إذا لم يكن بيعا واشترطها فسدت الصفقة كلها ، وإن أزهت صحت وفيها الجائحة إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن ، وكراء الدار والأرض في ذلك سواء . 
فرع 
في ( الجواهر ) : إذا 
اشترى الثمرة قبل الزهو ، والشجر في صفقتين   : فإن بدأ بالشجر صح ، وله الإبقاء ، إلا أنه منتفع بملك نفسه ، ومنع المغيرة وغيره   
[ ص: 190 ] سدا للذريعة ، ولو باع الشجر وحده ولم يشترط قطع الثمرة صح ; لأن المبيع هو الشجر ، ولا محذور فيه . 
فرع 
قال : بدو الصلاح في البعض كاف ; لأن الغالب التقارب ، وقاله الأئمة لكن بشرط اتحاد الجنس دون النوع ، والبستان ، بل يبتاع بطيب البستان المجاور له ; لأنه في حكم الاتحاد لو هد الجدار ، وقيل : يشترط اتحاد البستان ، وقاله ( ش ) ; لأن اختلاف السقي والعلاج يوجب اختلاف الطيب وتعجيله ، وقال  
القاضي أبو الحسن     : إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان منه نخلة ، أو عذق في نخله ، جاز بيع جميع بساتين البلد لاشتراكها في الهواء المنضج ، إلا أن يكون ذلك باكورة ، فلا يباع غيره بطيبه . 
فائدة : العدق بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة : العرجون ، وبكسر العين : النخلة ، فالأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل . 
فرع 
في ( الجواهر ) : إذا كانت تطعم بطنين في سنة ففي جواز بيع الثانية بطيب الأولى قولان ، المشهور : المنع ، قال صاحب ( البيان ) : إذا لم يطب الشتوي حتى ينقضي الصيفي لا يباع بطيبه اتفاقا إلا أن يكون يسيرا تبعا ، فقيل : يجوز ، ومنعه  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     ; لعدم الضرر في تأخيره لعدم اجتماع النخل في السقي ، فلو أراد المشتري التفرد لنفسه ، وشرط والتزم السقي ، جاز كالثمرة في الدار ، قال  
ابن يونس     : ثلاثمائة شجرة فيها شجرة شتوية لا تباع مع   
[ ص: 191 ] الصيفي وإن تأخر طيبه إلى أزهاء الشتوي . 
فرع 
قال صاحب ( البيان ) : إذا اشترى رطبا فادعى دفع الثمن بعد قبض الرطب صدق الرطاب ; لأن الأصل : عدم القبض ، أو قبل القبض : فثلاثة أقوال يصدق البائع يصدق المشتري ; لأن البائع مفرط بالدفع أولا ; لأنه ائتمن المشتري ، والأمين مصدق ، والقولان  
لمالك  ، ويصدق المبتاع فيما العادة فيه قبض الثمن  
لابن القاسم  عملا بالعادة ، وهذا فيما يباع في الأسواق ، وأما الكثير فيصدق البائع إلا أن تطول المدة ، وفيه خلاف . 
فرع 
قال : إذا 
اشترى حائطا غائبا بالعدد جاز ; لأن العدد كالصفة ، وكذلك إذا عاينه على الزرع ، وقيل : يمتنع كنخلات من حائط ، وأذرع من دار ، وعلى الجواز فالضمان من البائع على المشهور ، وقال  
ابن القاسم     : على المبتاع .