صفحة جزء
الفصل الرابع : في المجمعين :

فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع .

ولا العوام عند مالك رحمه الله ، وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع الأهلية ، ولا أهلية ، فلا اعتبار .

والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن ، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره ، فيعتبر في الكلام المتكلمون ، وفي الفقه الفقهاء ، قاله الإمام فخر الدين ، وقال : لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام ، والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا .

والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح .

ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة .

وإجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية