الفصل الرابع : في المجمعين : 
فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع . 
ولا العوام عند  
مالك  رحمه الله ، وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع الأهلية ، ولا أهلية ، فلا اعتبار . 
والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن ، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره ، فيعتبر في الكلام المتكلمون ، وفي الفقه الفقهاء ، قاله  
الإمام فخر الدين  ، وقال : لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام ، والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا . 
والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح . 
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة . 
وإجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر .