فرع 
قال : ولا يجوز عيب ولا غيره من الزرع والفواكه حتى يبدو صلاحه ،   [ ص: 195 ] وصلاح الزرع أن يبيض عند  مالك  ، وقال غيره من العلماء : حتى يفرك . 
لنا : نهيه عليه السلام عن بيع الزرع حتى يبيض ويأمن من العاهات . في  مسلم  ، فإن بيع بعد الإفراك واشترط المشتري أخذه يابسا ، قال  مالك     : إذا جذ ذلك وفات مضى ، وقال أيضا : يفسخ وإن تبين ، وهذا الخلاف جار سواء كان جزافا أو كيلا ، وكذلك الفول والحمص يباع أخضر قد امتلأ حبه ، قال  ابن القاسم     : لا يفسخ للخلاف فيه ، وفسخه   nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم  وإن تبين ، قال : وأرى إن كان السقي بالعيون فهو مأمون يصح العقد ، وكذلك الدوالي ، وإن كان بالمطر وعدم الماء يضره لم يصح . 
قال  محمد     : صلاح الزيتون باسوداده والفجل واللفت والبصل والجزر والثوم المغيبة في الأرض يباع إذا استوى ورقه ولم يكن فيه فساد ، فإن كشف أو قلع ووجد شيء منه بخلاف ما رأى رد بحسابه من الثمن ، وفي ( الجواهر ) : صلاح الثمار طيبها أو مبادئ الحلاوة . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق