فرع 
قال  
اللخمي     : يجوز عدد كثير رديء بجيد قليل فيكون العدد قبالة الجودة ، ويجوز الفرس الجميل في السريع ; لأن تقابل الصفة مبالغة ، فإن استويا في السبق وأحدهما أجمل ، أو في الجمال وأحدهما أسبق امتنع ; لأن الفضل من أحد الجانبين ، وأجاز  
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة  سلم الضأن في الماعز ورآهما صنفين لاختلاف الرغبات فيهما . 
فرع 
قال  
ابن يونس     : 
الحولي من الحمير والبغال صغير ، والرباعي كبير ويجوز سلم أحدهما في الآخرة ، وكذلك حولي الخيل في جذعها ، وعن  
ابن القاسم     :  
[ ص: 237 ] منع الكبير في الصغير ; لأنه ضمان بجعل ، والصغير في الكبير ; لأنه سلف بنفع في جملة الحيوان . 
فرع 
قال : وعن  
ابن القاسم     : ليس في جنس الطير ما يوجب اختلافه ، فتمتنع الدجاجة البيوضة في اثنتين ليستا مثلها ، وكذلك الإوز ، وقال  
محمد     : والديكة والدجاج صنف لتقارب المقاصد ، وجوز أصبغ البيوضة في ديكين .