فرع 
في الجواهر : 
الدينان عين من بيع تساويا صفة ومقدارا ، وحل الأجلان ، أو كالمحالين جازت المقاصة اتفاقا لعدم ما يتوهم من الفساد ، فإن اختلفت الصفة والوزن أو اختلف الوزن امتنع ; لأنه بدل العين بأكثر منه ، وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف ، وحل الأجلان ، أو كانا حالين جاز إلا على القول يمنع صرف ما في الذمة ، وإن لم يحل الأجلان منع على المشهور ، أو يقدر المعجل سلفا فيصير صرفا متأخرا ، ويجوز على رأي القاضي  
أبي إسحاق  ، ويقدر   
[ ص: 300 ] ذلك بالحلول ، وإن اتفقا صفة ومقدارا ، ولم يحل أحدهما ، أو حل أحدهما ( والأجلان مختلفان أو متفقان بأن . . . . . .  
ابن نافع  إذا حملا أو أحدهما ) . ومنع إذا لم يحلا : اتفق الأجلان أو اختلفا . وعن  
مالك     : المنع إذا اختلف الأجل ووقف إذا اتفق ، وقول  
ابن نافع  أجرى على المشهور إذا عقد المؤجل على حالته ، لكن إذا حل أحدهما عد حوالة إذ يجوز بما حل فيما لم يحل ، ولاحظ  
ابن القاسم  تساوي الديون وعدم الضمان في العين ، وكل واحد منها له التعجيل ، والتفت إلى بعد التهمة فأجاز ، قال  
اللخمي     : إذا كان أحدهما أجود في العين ، وحلا أو حل الأجود أو لم يحلا ، وكان الأجود أولهما حلولا ; جاز ، وإن حل الأدنى أو هو أولهما حلولا امتنع ودخله : ضع وتعجل ، وكذلك إذا كان أحدهما أكثر عددا فتشاركا على أن لا يترك صاحب الفضل جاز كما تقدم في الأجود ، قال : وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي القاضي  
أبي إسحاق  فصحيح ، ومشهور المذهب ما قدمناه ، وما ذكر من اختلاف العدد فإنما ينبغي أن يختلف في منعه ; لأنه مبادلة بتفاضل مع ما يدخله ذلك على المشهور من التراخي إذا لم يحل الأجلان أو أحدهما ، وإن كانا من قرض واتفقا صفة ومقدارا ، وحلا أو أحدهما جاز ، وكذلك إن لم يحلا على المنصوص ، وقد يجري على رأي  
ابن نافع  المنع ، وإن اختلفت صفتهما واتحد الوزن واختلف نوعهما فعلى ما قدمناه ، وإن حل أجلهما أو كانا حالين جاز ، وإن لم يحلا لم يجز ، قاله  
ابن القاسم  وابن محرز  ، ويجري على المشهور ، وكذلك إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع : فإن اختلف الوزن يسيرا   
[ ص: 301 ] جاز ; لأنه زيادة من أحدهما ، وهي في القرض جائزة ، وإن كثرت جرت على الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد إذا كثرت ، وجوزه  
اللخمي  إذا كان أكثرهما أولهما قرضا ، ومنع  
ابن القاسم  إن كان الأكثر آخرهما لأنه يتهم على سلف بزيادة ، وأجازه ابن حبيب ، وإن حل الأول أو لم يحلا لكن كان أقلها حلولا امتنع ، وإن حل الأكثر أو هو أولهما حلولا وأولهما قرضا ; جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا على ما تقدم إذا كانا من بيع ، قال  
اللخمي     : إن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم ; جاز إن حل الأجلان ، وإن لم يحلا أو أحدهما فعلى الخلاف في حكم المؤجل . 
فرع 
قال : 
إن كانا طعاما من بيع ، واختلفا أو رءوس الأموال امتنع ، وإن اتفقا جنسا أو رءوس أموالهم فإن اختلف الأجلان امتنع ، أو اتفقا منع  
ابن القاسم  ، وأجاز  
أشهب  نظرا للمبايعة أو الإقالة ، وإن كانا من قرض واتفقا جاز حلت الآجال أو لم تحل ، وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع وحلا جاز ، وإن لم يحلا أو أحدهما : فثلاثة أقوال : المنع  
لابن القاسم  ، والجواز  
لأشهب  ، والتفرقة إلى أجل السلم جاز ، أو حل القرض وحده امتنع ; نظرا إلى صورة المبايعة في الطعام أو الإقالة ، والإقالة أولى ; لأن الأجل في السلم يستحق دون القرض ، وله حصة من الثمن .