صفحة جزء
فرع

قال : إذا كانا عرضين واستويا في الجنس والصفة جاز مطلقا ، وألغي تفاوت الآجال والآمال لعدم التهمة في العروض ، وإن اتفقا جنسا لا صفة واتفقت الآجال جاز ; لأن اتفاق الأجل يضعف التهمة على المكايسة ، وإن اختلفت الآجال ولم يحلا وهما من مبايعة امتنع إذا كان أحدهما أجود ; لأن تعجيل الأدنى : ضع وتعجل ، والأجود معاوضة على طرح الضمان ، وكذلك [ ص: 302 ] إذا كانا من قرضين ، فإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا وحل القرض ، أو هو أولهما حلولا امتنع ; لأن الحال أو الأقرب إن كان الأجود فهو حط للضمان الواجب في المسلم بما بذله من زيادة القرض إن كان القرض الذي حل هو الأدنى ، فقد وضع من السلم الذي له على أن عجل له ، وضابط هذا الباب : أن ما حل أو أقرب حلولا كالمقترض المدفوع عن الدين الأخير فيتقي أحد الفسادين ، فيمنع ، أو لا يقع في أحدهما ، وقد علمت أن العرض سلم يمتنع تعجيل الأجود منه أو الأدنى ، وكذلك القرض في الأدنى لـ : ضع وتعجل ، بخلاف الأجود ; لأن له التعجيل في القرض ، وإن كره ربه لإفضائه لبراءة الذمم ، ويعتبر أيضا في القرض زيادة العدد فيمتنع على المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية