صفحة جزء
فرع

قال : إذا أحاط الدين بمال المأذون فادعى السيد أن ما بيده له ، وقال العبد : لي صدق العبد تشبيها بالحر بسبب الإذن ، ويصدق السيد في غير المأذون لقوة الملك والقدرة على الانتزاع .

فرع

قال : لا يحجر على عبد إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ، ويشهره في مجلسه ، ويشهد على ذلك فيحذر الناس معاملته ، وكذلك غير العبد ، وإذا اغترق الدين مال المأذون فللسيد الحجر عليه ، ( ولاشيء للعبد في ماله إلا أن يفضل عن دينه كالحر ، وليس للغرماء الحجر عليه ، بل يقوموا عليه فيقاسموه كالحر ) ، وفي الجواهر : وقيل : يكفي في الحجر السيد كما يكفي في الإذن ، قال اللخمي : إذا لم تطل إقامته فيما أذن له فيه كفى السيد ، ويذكر ذلك عند من يخالطه ، وإلا فلا بد من السلطان ، فإنه الحاسم لضرر الناس .

فرع

قال ابن يونس : قال في كتاب الشركة : للمأذون أن يدفع مالا قراضا ; لأنه من باب التنمية ، وقال سحنون : لا يدفع قراضا ولا يأخذه ; لأنه إجارة [ ص: 319 ] ولم يؤذن له إلا في التجارة .

فرع

في الجواهر : لا ينبغي الإذن لغير المأذون ومتعاطي الربا ، فإن فعل وكان يعمل بالربا تصدق السيد بالربح ، وإن جهل ما يدخل عليه من الفساد في البيع استحب التصدق بالربح لعدم تعين الفساد ، وكذلك العبد والذمي إذا اتجر مع المسلمين ، فإن تجر مع أهل دينه فأربى وتجر في الخمر فعلى القول بأنهم مخاطبون بالفروع فكالأول ، وإلا سوغ للسيد ذلك إن تجر بنفسه ، وإن تجر للسيد فكتولي السيد لذلك ; لأن يد الوكيل كيد الموكل .

فرع

في الجواهر : إذا باع غير المأذون انعقد ، ووقفت إجازته على إذن السيد ، لأنه أهل للمعاملة ، وإنما منع لحق السيد ، ويجوز قبوله للوصية والهبة دون إذن سيده لعدم الضرر ، ويخالع امرأته ، قال اللخمي : والمدبر وأم الولد على الحجر والمعتق بعضه في يوم سيده كذلك ، وفي يومه كالحر وله البيع إلى أجل بالمال الذي حصل له بالمقاسمة ، وهو في الهبة والنكاح والسفر على الحجر ، والمكاتب على الإطلاق ، إلا في الهبات والصدقة والنكاح ; لأنها تؤدي إلى التعجيز .

وفي السفر قولان نظرا للحجر ، أو لأنه قد ينمي ماله فيستعين به عن الكتابة ، قال : وأرى أن ينظر إلى المكاتب في الوثوق بغيبته ورجوعه قبل حلول نجم [ ص: 320 ] فيجوز ، وإلا منع .

فرع

قال اللخمي : إذا أذن السيد للعبد حرم عليه تجاوز إذنه ، فإن أذن في البز فاشترى غيره لم يتعلق بالمال ، فإن أشكل : هل أذن له في هذا أم لا ؟ ففي كونه يتعلق بالمال الذي بيده قولان : مع الفوات ومع القيام للسيد رده ، وألزمه في الكتاب : إذا أذن في نوع سائر الأنواع ; لأنه أقعده للناس ، وقال أيضا : ذلك ليس بعذر ، وقال أيضا : إذا أذن في النقد فباع بالنسيئة لا يلزمه ، وقال سحنون : يلزمه ، وأرى إن كان ذلك العبد لا يقف عند المأذون فيه أن يلزمه ; لأنه غر الناس ، فإن هلك المبيع بغير سبب العبد أو نقص لم يلزمه أو بسببه ، ولم يصون به ماله لم يتعلق بما في يده ، وإن صون كان فيه الأقل من الثمن أو القيمة ، فإن باعه والثمن موجود فعليه الأقل من الثمن الأول أو الثاني ; لأن الأصل براءته ، وإن ضاع الثمن لم يلزمه الغرم من ذلك المال ، وإن باع بالنسيئة فتغير السوق يخير في الإجازة والرد ، وإن نقص بأكل أو لبس فللسيد الإجازة والأخذ بالقيمة ، وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل فله أخذ الثمن ، ويختلف : هل يغرم العبد البعض أو يكون في رقبته ؟ وللسيد قبول المبيع نسيئة بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن يرضى البائع بأخذه بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية