النظر الثاني : 
فيما يترتب على الاختلاف من تحالف وغيره   . 
قال  
سند     : معنى قوله في الكتاب : يصدق البائع بعد أن يتحالفا ; أي : يبدأ باليمين ; لأن جانبه أقوى ; لأن المبيع يعود إليه فهو كصاحب اليد ، وعن  
ابن القاسم     : يبدأ المبتاع ; لأن الثمن من جهته وهو في جانب الثمن أقوى ، ولاعتراف البائع بالعقد الناقل للملك ، وقيل : يتقارعان لأنهما سواء ، وكلاهما يحامي عما تقرر ملكه عليه من الثمن والمثمن ، فالبائع يقول : لا أخرج السلعة إلا بكذا ، والمشتري يقول : لا أخرج الثمن ، قال : ولو قيل : يقدم المبتاع في القرب في اختلافهما في جنس الثمن لأنه غارم لكان حسنا ، وقاله ( ح ) ، ومنع قيامها قول البائع ; لأن المبتاع يدعي عليه استحقاق سلعة بما لم يرضه ، والأصل بقاء ملكه ، وفي الجواهر في تقدم البائع : هل هو أولى أو واجب ؟ خلاف ينبني عليه إذا تناكلا فعلى الأول يثبت الفسخ كما إذا تحالفا ، قاله  
ابن القاسم  ، وعلى الثاني : يمضي العقد بما قاله البائع ، قاله  
ابن حبيب  ، وإذا فرعنا على قول  
ابن القاسم     : فهل لأحدهما الإمضاء وإن كره صاحبه ؟ قولان ، وعلى قول  
ابن حبيب     : هل على المانع يمين ؟ قولان ، وبالأول قال  
القاضي أبو الوليد  ، وعلى الثاني أكثر الأشياخ ، قال  
سند     : إذا نكلا يتخرج فيه قول بالرد إلى الوسط كما قيل : إذا أتيا بالأشبه ، وهاهنا لم يأتيا بحجة .  
[ ص: 331 ] فرع 
قال : إذا 
حلف أحدهما يمينا واحدة على النفي والإثبات ، فيحلف البائع : ما باع إلا كذا ، والمبتاع ما ابتاع إلا كذا ، فتثبت دعواه ، وتبطل دعوى خصمه بصيغة الحصر ; لأن المتنازع فيه واحد فيكتفي بيمين واحدة كيمين الزوج في اللعان ينفي عنه ، ويثبت الحد على المرأة ، وقاله الشافعية ، وقالوا أيضا ، يمينين . يبدأ بالنفي ثم بالإثبات ; لأن يمين الإثبات لا تكون إلا بعد النكول ، ويبدأ عندنا بالنفي كما تقدم ، وقاله معظم الشافعية ، وقيل بالإثبات ; لأنه مقدم على النفي في آية اللعان ، فيقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وجوابه : أن أصل الأيمان النفي فيقدم ، وإن كان من الكاذبين ، إثباتا للصدق ، وفي الجواهر : هذا كالحلف باليمين على بطلان دعوى خصمه ، وهل يقتصر على حده ; لأن موضوع اليمين الدفع ، أو يضم إلى ذلك تحقيق دعواه ; لأن أحد الأصلين يتضمن الآخر ; لأنه على تقدير نكول خصمه يحتاج إلى يمين أخرى فله الجمع في يمين واحدة يخيره  
اللخمي  في ذلك .