الفصل السابع : في 
عدده   : 
والواحد عندنا ، وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا  
للجبائي  في اشتراطه   
[ ص: 122 ] اثنين ، أو يعضد الواحد ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو يكون منتشرا فيهم . 
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . 
لنا : أن الصحابة قبلوا خبر 
عائشة  رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها ، وهو مما تعم به البلوى .