صفحة جزء
قال ابن يونس : قال سحنون : الأجرة في حراسة الأعدال والمقاثي والكروم على عدد الرجال دون عدد الأعدال والمساحات ; لأن تعب الحارس في القليل كتعبه في الكثير ، بخلاف ثمرة الكروم والمقاثي ; فإنها على العمل ، وأجازه أشهب ، وهو فاسد عند ابن القاسم ، كجمع الرجلين السلعتين فلا تعرف الأجرة هاهنا ، والثمن إلا بعد التقويم .

نظائر : تعتبر الرءوس دون السهام في تسع مسائل ، قال أبو عمران : أجرة القاسم ، وكنس المراحيض ، وحراسة الأعدال وبيوت الغلات ، وإجارة السقي [ ص: 462 ] على المشهور ، وحراسة الدابة ، والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب ، وعند ( ش ) : أجرة القاسم على الأنصباء ، وزاد العبدي كنس السواقي ، وتقدم لابن يونس : حراسة المقاثي ، قال أبو عمران ، وثلاث لا تعتبر فيها الرءوس بل السهام : الشفعة ، وفطرة العبد المشترك ، والتقويم في العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية