صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا دخلت بامرأة في دار قد أكرتها فلا كراء عليك في المسكن إلا أن تقول : إما أديت أو خرجت أكملها ، وقال غيره : عليه الأقل من كراء مثله ، أو ما أكرت به ، قال ابن يونس : وقيل : الأقل من كراء مثل [ ص: 463 ] الدار ، ومثل ما ينبغي أن يكون على مثله لمثلها ، أو ما اكترت به ، وعن ابن القاسم : إذا ادعيت الدخول في دارها أو دار اكترتها وسكتت عن الكراء ، لا يلزمك شيء ، لأنها باذلة للمنفعة من دارها ، وإلا لزمك كراء الدار ، وفي الكتاب : العدة إذا كانت المعتدة في دار بالكراء فطالبته بعد انقضاء العدة بالكراء : إن كان موسرا حين سكتت فلها ، قال ابن أبي زمنين : معنى هذه المسألة : أنها اكترت بعد ما بينت أنها تسكن بالكراء ، وإلا تناقض قوله ، وقيل : لو كانت الدار لها لكان لها القيام بعد العدة ; لأنها إنما وهبت الماضي ، وليست كالأمة لا يجب لها السكنى قبل الطلاق إذا طلقت وأعتقت وزوجها حر ، فلا يوجبها الطلاق ، بخلاف الحرة ، والفرق بين مسألة العدة : أن الطلاق جدد وجوب السكنى ، وبين هذه المسألة : أنها زوجة ، قال اللخمي : مسألة الإجارة مشكلة إذا لم ينقد ، لأنها تقول : أسكنته لينقد ، قال : وأرى أن تحلف ، وحيث قلنا : لا شيء عليه في ذات العصمة ، فإذا زالت زالت المكارمة ، وطالبته بكراء العدة ، وإذا كان سكناها في مسكن أبيها وأمها لا شيء عليه في مدة العصمة ; لأنه العادة ، وفي الأخ والعم إشكال ، فيحلف ويستحق ، إلا أن يطول السكن ، وهو ساكت فلا شيء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية