صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا فلس فأنت أحق ببقية السكنى إلا أن يدفع الغرماء حصته من الكراء ، ويخير بين ذلك وبين المحاصصة ، قال ابن يونس : قال محمد : لو أكراها ست سنين ونقد ثلاثة وسكن النصف قسطت الثلاثة على السنة ، ويرد حصة ما لم يسكن إن رد السكنى ، وإلا حاصصهم بما بقي له مما سكن ، وهو [ ص: 464 ] نصف المنقود ، إلا أن يعطيه الغرماء حصة بقية الستة وبقية النقد ويأخذ بقية السكنى ، قال اللخمي : ولو دفع أحد الغرماء ذلك من ماله فهو أحق بما يباع به ذلك من السكنى حتى يستوفي ما دفع ، وفي الكتاب : إذا فلست فالجمال أولى بالمتاع حتى يقبض كراءه لأنه كالرهن في القبض ، وللغرماء كراء الإبل في مثل كرائك ، سرت قليلا أو كثيرا ، ركبت أم لا ، وقد قبض المتاع ، وكذلك الصناع ، قال ابن يونس : فإن لم يقبض المتاع لم يكن للغرماء كراء الإبل إذا دفعت الكراء ، وإلا أجبر الجمال في فسخ الكراء ( ومحاصصتهم كالصناع ، فإن فلس الجمال وقد قبضت الإبل فأنت أحق . وإن لم تقبض شيئا في غير المعينة فأنت أسوة الغرماء تحاصص بقيمة كرائك يوم الحصاص ) ولا على ما أكريت ، قال محمد : وسواء نقدت أم لا ، غير أنك إذا نقدت اتبعته ببقية الحمولة بعد الحصاص إن حصل لك نصف الكراء اتبعته بالنصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية