صفحة جزء
فرع

في الكتاب : على رب الدار كنس المرحاض وإصلاح الواهي حتى يتمكن من المنفعة ، وإن اختلفتما في قدور الحمام فلك كالبنيان ، ويمتنع اشتراطه عليه إصلاح البيوت كلما احتاجت إليه ; لأنه مجهول ، قال صاحب التنبيهات : وقع في الكتاب : اشتراط كنس المراحيض على المالك ، ثم قال بعده : عليه فعل ذلك ، فإذا كان عليه : فكيف يحتاج للشرط ؟ قيل : ذلك اختلاف من قوله في أن ما حدث بعد العقد هل يكون على المالك للتمكين من المنفعة أو على الساكن لأنه أحدثه ، وقيل : ليس بخلاف ، بل الشرط فيما حدث بعد العقد لأنه على الساكن ، والذي عليه : ما كان قبل العقد ، قال : والأشبه : أن الحادث على الساكن ، إلا أن يكون عرف كما في الفنادق ، وقوله : عليه إصلاح الواهي ; معناه : لا يجبر ، بل إن أصلح وإلا فسخ ، وقيل : يجبر توفية [ ص: 494 ] بالعقد ، وقال سحنون : يجبر على القليل دون الكثير ، وبالأول قال ( ش ) و ( ح ) ، وقال صاحب النوادر : قال ابن القاسم : كناسة الدار والمرحاض على الساكن إذا لم يشترط ; لأنه من فعله ، وقال عبد الملك ومطرف : يحمل في ذلك على العادة ، وبالأول قال الأئمة .

فرع

في الكتاب : إذا أكرى بيتا شهرا على أنه إن سكن يوما لزمه الكراء ، جاز إن كان يسكن بقية الشهر ، وإلا امتنع للغرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية