[ ص: 134 ] الباب الثامن عشر 
في التعارض والترجيح ، وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول : اختلفوا 
هل يجوز تساوي الأمارتين ، فمنعه  
الكرخي  ، وجوزه الباقون ، والمجوزون اختلفوا ، فقال القاضي  
أبو بكر  منا ،  
وأبو علي  ،  
وأبو هاشم  ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : يتخير ، ويتساقطان عند بعض الفقهاء . 
قال الإمام  
فخر الدين  رحمه الله : إن 
وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين ، فهذا متعذر ، وإن وقع في فعلين ، والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة ، فيتخير . 
وقال  
الباجي  في القسم الأول : إذا تعارضا في الحظر والإباحة تخير ، وقال  
الأبهري     : يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر ، وقال  
أبو الفرج     : يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة ، فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم . 
وإذا نقل عن مجتهد قولان   : فإن كانا في موضعين ، وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول ، وإن لم يعلم حكي عنه القولان ، ولا يحكم عليه برجوع ، وإن كانا في موضع واحد بأن يقول : في المسألة قولان ، فإن أشار إلى تقوية أحدهما ، فهو قوله ، وإن لم يعلم ، فقيل يتخير السامع بينهما .