صفحة جزء
الفصل الثاني : في الترجيح :

والأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم ، وقال يلزم التخيير ، أو التوقف .

[ ص: 135 ] ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين .

ومذهبنا ، ومذهب الشافعي : الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم .

وإذا تعارض دليلان ، فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر .

وهما إن كانا عامين معلومين ، والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم ، وإن كان مجهولا سقطا ، وإن علمت المقارنة خير بينهما .

وإن كانا مظنونين ، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم ، وإلا رجع إلى الترجيح .

وإن كان أحدهما معلوما ، والآخر مظنونا ، والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين المعلوم .

وإن كانا خاصين ، فحكمهما حكم العامين .

وإن كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس .

وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) . مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . وجب الترجيح إن كانا مظنونين .

التالي السابق


الخدمات العلمية