صفحة جزء
فرع : قال : قال سحنون : من حرث أرضك ليلا غلطا فلا أجرة له ; لأنه لم يحرث إلا لنفسه ، فإن زرع أرضك إذلالا عليك ، فلك قلع زرعه في إبان الزراعة والكراء بعد الإبان ; لأنه متعد .

فرع : قال : آجرته على زراعة إردب في أرضك ، فخلطه بإردبه وزرعه ، فهو غاصب إن عثر عليه قبل قرب حصاده فلا شيء له ; لأنه غاصب أو بعد قرب حصاده ، فله من الزرع بحصة بذره وعليه الكراء ، ولو زرع الإردب في أرض نفسه ، فعليه مثله الآن ، وإذا درس الزرع أخذت كل ما خرج من بذرك إلا مقدار بذرك ; لأنك أخذته أو لا تعطيه عمله ومئونته وكراء أرضه .

فرع : قال : قال ابن حبيب : إذا اختلط زرع الفدادين عند الحصاد حلف كل واحد منكما على بذره ، وتقتسمان الطعام على عدد الكيل .

فرع : قال : قال سحنون : إذا حرثت أرضك قمحا وجارك شعيرا فتطاير البذران لأرض الآخر فهو لمن حصل في أرضه ، ولو كان بينكما جسر أو خط فتطاير [ ص: 133 ] البذر فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة أم لا ; لأن ذلك الموضع من أرضكما .

فرع : قال : إذا حرثا الأرض وغاب أحدهما عند الزراعة ، فخاف الآخر الفوات فبذر من عنده ، قال : قال ابن القاسم : الزرع للباذر ، وللآخر كراء الأرض محروثة ; لأن الزرع للزارع ولو قسم الأرض بحضرة جماعة وحرث في نصيبه ، لا ينفعه ذلك وعليه كراء ما زرع إلا أن يقسم بأمر السلطان ، فلو زرعها شركة ، فقدمت فرضيت جاز كبيع الفضولي ، ولو زرعها لنفسه ، امتنع أن يعطيه نصيبك من البذر ليكون الزرع بينكما ; لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

فرع : قال : دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر ، يمتنع لأنها شركة بشرط - والزرع بينكما - وتتكافآن في الكراء والعمل ، وهو مصدق في البذر ، إلا أن يأتي بما لا يشبه ، وفي قول سحنون : إذا شرط السلف للزرع له ، يأخذ البذر وعليه الأجرة .

فرع : قال : فإن أعطيته ثمن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة وأنه لم يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه ، لم يصدق والزرع بينكما ، فإن صدقته خيرت بين مكيلة الطعام وكنت شريكا ، أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع له - قاله : ابن القاسم ، وقال يحيى بن عمر : إذا صدقته أو قامت البينة فالزرع له ويمتنع رضاك ; لأنه شراء للزرع له قبل بدو صلاحه .

[ ص: 134 ] فرع : قال أخرجت الأرض والبذر ، والآخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا - والباقي بينكما يمتنع للغرر ، والزرع في قول سحنون لصاحب البذر ، وعليه كراء البقر وغيره ، وكذلك إن شرط أجرة معلومة .

فرع : قال : قال سحنون : لا يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو صنفا آخر ; لأن التساوي في المخرج صفة ومقدارا شرط ، فإن نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ، ويتراجعان الأكرية ، وعنه جواز ذلك إذا استوت القيم .

فرع : قال : قال سحنون : في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز على أن يزرعا هذه ثم يذهبا لتلك فيزرعاها ، ويمتنع أن يخرج بذر هذه والآخر بذر تلك ; لأن شرط الشركة التساوي والخلط .

فرع : قال : يكفي في صحة الشركة أن يحمل البذر إلى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعان بذر أحدهما في فدان أو بعضه ، وزريعة الآخر في الناحية الأخرى ، فإن لم تنبت إحدى الزريعتين فعليه مثل نصف بذر صاحبه إن علم ولا عوض له في بذر صاحب البذر الفاسد لفساده ، وإلا فله نصف بذره على أنه لا ينبت وعليه مثل نصف بذر النابت - والزرع بينهما غره أم لا ، ولو علم الغرور منه في الإبان فضمانها منه ، ويخرج مكيلتها فتزرع ثانيا ولا غرم على الآخر ، [ ص: 135 ] وإن لم يغر أخرجا قفيزا آخر فزرعاه - إن أحبا وهما على الشركة - قاله : سحنون لصحة العقد أولا ، وعنه إذا لم تنبت إحداهما بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت بذره غره أم لا ، لتبيين عدم خلط البذر أولا ، ولو اشتريت بذرا جيدا والآخر رديئا فتجاوزته فزرعت ببذرك ثلاثة فدادين وزرع ببذره فدانين ثم شاححته ، قال ابن القاسم : يؤدي كل واحد لصاحبه ثمن نصف بذره ، وعن يحيى بن يحيى إذا صح العقد ثم أخرجت بذرك فزرعته في موضع ، وأخرج الآخر بذره فزرعه فلم ينبت ، فهو بينكما والنابت لكما إذا لم يغر من بذره ; لأنه فساد لم يقصده ويتراجعان الأكرية .

فرع : قال : إذا امتنع أحدكما من التمادي على ما دخل عليه أجبر قاله : سحنون ; لأن الشركة عنده تلزم بالعقد وقال ابن القاسم : إن لم يبذر لم يجبر وإلا أجبر ، فإن عجز عمل شريكه ، وإذا طاب الزرع باع واستوفى حقه ، فإن فضل أتبع به لقيامه عنه بما يلزمه ، وقال محمد : ليس لهما التفاضل ولا أن يولي أحدهما حصته للآخر ولا لأجنبي ; لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

فرع : قال : قال محمد : تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها إلا فيما لم يزرع منها ; لأنه بيع للزرع قبل صلاحه .

فرع : قال : لو ذهب السيل بالزرع في الإبان فأردت إعادة البذر وأبى الآخر لم [ ص: 136 ] يجبر ; لأن عملكما قد تم بخلاف ذهاب البذر قبل الزرع أو الثور أو العبد ، فلو أخرجت أرضك نصف البذر ، والآخر العمل ونصف البذر - فقلب الأرض في إبان الزراعة فدفعها لآخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل ، فالزرع بينك وبين الآخر وسقط الأوسط ، لعدم ما به الشركة منه .

فرع : قال لو غبت وزرعها ببذره ولم تحضر زريعة ، فالزرع له وعليه الكراء ، ولو جئت بالبذر بعد الزرع امتنع أخذه لبطلان الشركة لعدم الخلط وهو الآن بيع الزرع قبل بدو صلاحه ولو قلت : أقرضني البذر وأنا أعطيه لك الآن امتنع .

فرع : قال : إذا كان عليك الحرث فقلت : حرثة ، وقال : حرثتين ، حملتما على سنة البلد ، فإن عدمت فما قلته ; لأن الأصل عدم الزائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية