صفحة جزء
الركن الثالث : الموصى به ، وفي الجواهر : هو التصرف المالي في قضاء الديون وتفريق الثلث ، وصغار الولد بالولاية عليهم ، وبنكاح كبار ولده ، ومنع ( ش ) : تصرف الوصي في إنكاح البنات ؛ لأن الأب جعلت له الولاية حالة الحياة [ ص: 163 ] لمعنى فيه ، وهو مزيد الشفقة ، فإن مات انقطعت ولايته فلا حق له بعد الموت يوصي فيه ، بخلاف ثلثه ، والنظر المالي ، لنا : أنه حق كان له حال الحياة ، فيوصي به بعد الممات قياسا على المال وعلى الوكالة فيها حالة الحياة .

التالي السابق


الخدمات العلمية