الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
45 45 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ؛ أن عمر بن الخطاب خرج في ركب ، فيهم عمرو بن العاص ، حتى وردوا حوضا . فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض ! هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض ! لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا .


1680 - وهذا يدل على أن الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو طاهر .

1681 - ويدل على أن الحيوان لا نجاسة فيه .

1682 - ويدل على أن السؤال فيما لا يحتاج إليه يجب إنكاره والاحتجاج عليه .

1863 - وقال غيره : إنما رد عمر على عمرو قوله أنه في سعة من ترك السؤال .

[ ص: 126 ] 1684 - وقالوا : إنما نهى عمر صاحب الحوض عن الخبر لأنه لو أخبره بورودها وولوغها ضاق عليه .

1685 - وذكروا ما رواه ابن علية وغيره عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : أرأيت الغدير يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار ؟ قال : ينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل : أي كلب ولغ فيه ؟ وأي حمار شرب منه ؟ أي ليس علينا أن نسأل عن ذلك .

1686 - قال أبو عمر : المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوغ السباع والحمر والكلاب يفسد ماء الغدير لسأل عنه ، ولكنه رأى ذلك لا يضر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية