الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
587 [ ص: 80 ] ( 6 ) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها

547 - ذكر فيه مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة .

548 - وعن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أنه قال : كانت عائشة تليني ، وأخا لي ، يتيمين في حجرها . فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .

549 - وأنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى [ ص: 81 ] الذين في حجرها ، من يتجر لهم فيها .


12517 - قال أبو عمر : روي عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، والحسن بن علي ، وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم كما رواه مالك عن عمر ، وعائشة .

12518 - وقال بقولهم من التابعين عطاء ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وابن سيرين .

12519 - وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والحسن بن حي ، والليث بن سعد .

12520 - وإليه ذهب أبو ثور ، وأحمد بن حنبل وجماعة .

12521 - وذكر أحمد ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا القاسم بن فضل الحراني ، عن معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص الثقفي ، قال : قال عمر : [ ص: 82 ] لو عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه .

12522 - وذكر عن القطان ، عن حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر : ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .

12523 - قال أحمد : أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يزكي مال اليتيم .

12524 - قال : وحدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن لأبي رافع ، قال : باع لنا علي أرضا ثمانين ألفا ثم أعطاناها فإذا هي تنقص ، فقال : إني كنت أزكيها .

12525 - وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في الذي يلي مال اليتيم ، قال : يعطي زكاته .

[ ص: 83 ] 12526 - قال أبو عمر : فهذا من طريق الإتباع وأما من طريق النظر والقياس على ما أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار ، وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء .

12527 - وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما يجنيه من الجنايات ، وقيمة ما يتلفه من المتلفات .

12528 - وأجمعوا على أن الحائض والذي يجن أحيانا لا يراعى لهم مقدار أيام الحيض والجنون من الحول .

12529 - وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال ليست كالصلاة التي هي حق البدن فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه .

12530 - وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر .

12531 - وهو قول جمهور أهل العراق ، وإليه ذهب الأوزاعي .

12532 - إلا أن الأوزاعي ، والثوري قالا : إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه لله فإن شاء زكى وإن شاء ترك .

12533 - وقال أبو عمر : هذا ضعيف من القول .

12534 - وقال ابن أبي ليلى : في أموال اليتامى الزكاة وإن أداها [ ص: 84 ] عنهم الوصي غرم .

12535 - وهذا أيضا في الموصى المأمون أضعف مما مضى .

12536 - وقال ابن شبرمة : لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة ، وأما الماشية وما أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاة .

12537 - وهذا أيضا تحكم ، إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عاما .

12538 - ومدار المسألة على قولين : قال أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال اليتامى ، وقول أبي حنيفة ومن تابعه أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه الأرض .

12539 - زعم الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله أن الزكاة حق طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحق فهو طهرة ، والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة ، والركاز وثمرة النخل والزرع لحدوثها يجب حق الزكاة فيها فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين ، فصار كالشركة فاستوى فيه حق الصغير والكبير .

12540 - قال أبو عمر : محال أن تجب الصدقة إلا على ملك ، فكيف لا يملك ما يخرج من الأرض حتى وجبت فيه الزكاة ؟ ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما أخرجته الأرض على ملك أصل ما زرع وما أخرجته ، ولا فرق بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله إلا حيث فرقت السنة من مرور [ ص: 85 ] الحول . فهذا هو الصحيح وما خالف هذا فلا وجه له ولا معنى يصح ، والله أعلم .

12541 - وقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه فإنما قبل حصاده ، والله عز وجل يقول : وآتوا حقه يوم حصاده ( 141 من سورة الأنعام ) .

12542 - وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز ؛ لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة ، إنما تجري مجرى الفيء ، وبنفس الغنيمة يجب الخمس فيها لمن سمى الله عز وجل .

12543 - وأحسن ما يحتج به لهم ، والله أعلم ، أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائها ، والطفل غير جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمر أو نهي ؛ لأنه غير مكلف .

12544 - لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه في بدنه من الفرائض ، والله أعلم .

12545 - وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير أبو وائل وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري وسعيد بن جبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية