الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
12837 - قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في الصدقة ; لأنها غنم كلها ، وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددا ضأنا كانت أو معزا ، كذلك الإبل العراب والبخت ، والبقر والجواميس - هذا معنى ما قاله مالك - فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء ، فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته .


12838 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان . وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة ، والبقر والجواميس كذلك .

12839 - واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض ، فقول مالك ما ذكرنا .

12840 - وقال الثوري : إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين فأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر .

[ ص: 166 ] 12841 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اختلفت الغنم أخذ المصدق من أي الأصناف شاء .

12842 - وقال الشافعي : إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها ، فإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له ، فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال لصاحب الغنم : إن تطوعت بأغلى منها أخذتها منك ، وإن لم تطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط .

12843 - قال : وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء .

12844 - والقياس أن يأخذ من كل حصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية