الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 172 ] ( 13 ) باب صدقة الخلطاء

559 - ذكر مالك مذهبه في موطئه في هذا الباب . ومعناه أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، [ ص: 173 ] فإذا كان ذلك واختلطا بغنمهما في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل فهما خليطان يزكيهما الساعي زكاة الواحد ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها .


12867 - فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شيء ولم يرجع عليه صاحبه شيئا .

12868 - وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا من أوصافهما زكاهما ولم يراع مرور الحول عليهما كاملا وهما خليطان ؛ وإنما يراعي مرور الحول على كل واحد منهما ، ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه إذا وجدهما خليطين زكاهما زكاة المنفرد .

12869 - واختلف أصحابه في مراعاة الدلو ، والحوض ، والمراح ، والفحل ، والراعي ، فقال بعضهم : لا يكونان خليطين إلا بثلاثة أوصاف من ذلك .

[ ص: 174 ] 12870 - وقال بعضهم : إذا كان الراعي واحدا فعليه مراد الخلطة .

12871 - وقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر : إنهما بمنزلة الخليطين في مراعاة النصاب لكل واحد منهما .

12872 - واحتج مالك بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب بقوله عليه السلام : " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " . وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وفي سائمة الغنم إذ بلغت أربعين شاة شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية