الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
50 [ ص: 139 ] ( 5 ) باب ترك الوضوء مما مست النار .

49 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن [ ص: 140 ] [ ص: 141 ] عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ .


1741 - أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقواه لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة وغيرها فيه .

1742 - فذكر حديثين مسندين : حديث ابن عباس ، وحديث سويد بن النعمان : أن النبي - عليه السلام - أكل السويق ولم يزد على أن تمضمض وصلى .

[ ص: 142 ] 1743 - وذكر عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وعثمان ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبي بن كعب ، وأبي طلحة الأنصاريين : أنهم كانوا لا يرون على من أكل شيئا مسته النار وضوءا ، وأنهم كانوا يأكلون ذلك ، ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار وضوءا .

1744 - ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب .

1745 - فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ ، وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له . وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا .

1746 - وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول : إذا جاء عن النبي - عليه السلام - حديثان مختلفان ، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به .

1747 - وقد ذكرت في التمهيد حديث الأوزاعي : قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار ، حتى لقي عطاء بن أبي رباح ، فأخبره عن جابر : أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ، ولم يتوضأ ، فترك مكحول الوضوء ، فقيل له : أتركت الوضوء ؟ فقال : لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

1748 - وذكرنا حديث حماد بن زيد قال : سمعت أيوب يقول لعثمان [ ص: 144 ] البتي : إذا سمعت أبدا خلافا عن النبي - عليه السلام - وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك .

1749 - قال حماد بن زيد : سمعت خالدا الحذاء يقول : كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه أبو بكر وعمر .

1750 - وذكرنا حديث الليث عن يحيى بن سعيد ، قال : كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

1751 - حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال حدثنا أحمد بن سعيد ، قال حدثنا محمد بن زبان ، قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أنه كتب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري يسأله : هل يتوضأ مما مست النار ؟ فكتب إليه : هذا مما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا مما مسته النار ثم صليا ولم يتوضآ .

[ ص: 145 ] 1752 - وقد حدثنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا علي بن عياش ، قال حدثنا ابن أحمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " .

1753 - وأما الآثار الموجبة للوضوء على من أكل شيئا مسته النار فكثيرة : منها حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس : " أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا ، ثم قام يصلي فقالت : توضأ يا ابن أخي ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :توضئوا مما مست النار " .

1754 - رواه معمر ، ويونس ، وابن جريج ، وغيرهم عن ابن شهاب .

1755 - ومنها حديث ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " توضئوا مما غيرت النار " .

1756 - ورواه أبو عاصم وغيره عن ابن أبي ذئب .

1757 - وكانت عائشة تقول : " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار " .

[ ص: 146 ] 1758 - وهذا كان مذهب ابن شهاب ، كان الناسخ هو الأمر بالوضوء مما مست النار ، ويقول : لو كان غير ذلك ما خفي على أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة .

1759 - وجاء عن أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب ابن شهاب ، لأن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه ، ثم صلى " .

1760 - وروي عنه : " توضئوا مما مست النار " .

1761 - وكان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار .

1762 - وممن روي عنه إيجاب الوضوء مما مست النار : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر - على اختلاف عنه - وأنس بن مالك - على اختلاف عنه - وبه قال خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وابنه عبد الملك ، ومحمد بن المنكدر ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب . فهؤلاء كلهم مدنيون .

1763 - وقال به من أهل العراق : أبو قلابة ، والحسن البصري ، ويحيى بن يعمر ، وأبو مجلز لاحق بن حميد ، وكل هؤلاء بصريون .

1764 - ولا أعلم كوفيا قال به .

1765 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال حدثنا أحمد بن سليمان ببغداد ، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : كان يتوضأ مما غيرت النار ، فقال له ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .

[ ص: 147 ] 1766 - وروى عفان ، عن همام ، عن قتادة ، قال : قال لي سليمان بن هشام : إن هذا - يعني الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ ، يعني مما مست النار . فقلت : إني سألت عنه سعيد بن المسيب ، فقال لي : إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء ، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء .

1767 - وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد .

1768 - وذكرنا في حديث ابن وهب عن يونس قال : قال لي ابن شهاب : أطعني وتوضأ مما غيرت النار فقلت : لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب ، ورواه الليث عن يونس مثله .

1769 - حدثنا خلف بن قاسم ، قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بدمشق ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا علي بن عياش ، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، قال : مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار .

1770 - وكان الزهري يراه وابن المنكدر لا يراه ، فاحتج الزهري بأحاديث ، فلم أزل أختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر إلى قول الزهري .

1771 - وقال عبد الرزاق : كان معمر يتوضأ مما غيرت النار ، فقال ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .

1772 - قال عبد الرزاق : وكان ابن شهاب يتوضأ مما مست النار .

1773 - وقد قيل لابن شهاب : الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام ، فقال : أعيا الفقهاء أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان منسوخا ما خفي على أم المؤمنين .

[ ص: 148 ] 1774 - ونحو هذا حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف ، قال حدثنا حمزة ، عن رجاء بن أبي سلمة ، عن أبي رزين قال : سمعت الزهري يقول : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنسوخه .

1775 - وروى أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " توضئوا مما غيرت النار " .

1776 - قال أبو عمر : ذهب بعض من تكلم في تفسير غريب حديث النبي - عليه السلام - إلى أن قوله - عليه السلام - : " توضئوا مما غيرت النار " ، عني به غسل اليدين لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة ، وهي النظافة ، فكأنه قال : طهروا أيديكم من غمر ما مسته النار ، ومن دسم ما مسته النار .

1777 - قال أبو عمر : هذا لا معنى له عند أهل العلم ، ولو كان كما ظنه هذا القائل - لكان دسم ما لم تغيره النار وودكه وغمره لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد .

1778 - وهذا يدلك على ضعف تأويله ، وسوء نظره ، وقلة علمه بما جاء عن [ ص: 149 ] السلف من التنازع في إيجاب الوضوء مما مست النار على ما ذكرنا عنهم في هذا الكتاب .

1779 - وقد أوردنا في التمهيد عند ذكر حديث مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس هذا المذكور هاهنا - زيادات في هذا المعنى من جهة الأثر والنظر لم أر أن لذكرها وجها هنا . فمن أراد الوقوف عليها تأملها هناك .

1780 - ولما اختلفت الآثار في هذا الباب استدل الفقهاء بما وصفنا من أفعال الخلفاء الراشدين من أنهم علموا الناسخ ، فعملوا به ، وتركوا المنسوخ .

1781 - وليس فيما روي عن عائشة وأم حبيبة حجة على عمل الخلفاء .

1782 - قال أبو عمر : وقد روي عن أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما مما يوافق عمل الخلفاء .

1783 - وقد ذكرنا ذلك عنهما في التمهيد .

1784 - ومن جهة النظر فإن الأصل ألا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه ، أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له .

1785 - أخبرنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا بشر بن حماد ، حدثنا مسدد قال ، حدثنا يحيى عن سفيان ، قال حدثني ابن عون ، عن عبد الله بن شداد قال : قال أبو هريرة : " الوضوء مما غيرت النار " فقال مروان : كيف يسأل [ ص: 150 ] [ ص: 150 ] أحد عن هذا وهنا أزواج النبي - عليه السلام - فأرسلني إلى أم سلمة ، فقالت : " جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ وضوءه للصلاة ، فناولته لحما أو كتفا ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " .

1786 - وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعامر بن ربيعة ، وأبي بن كعب ، وأبو الدرداء وأبو أمامة .

1787 - وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار : مالك وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن حي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، ومحمد بن جرير الطبري .

1788 - إلا أن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث يقولون : من أكل شيئا من لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه الوضوء .

1789 - وليس ذلك عليه الوضوء في شيء مسته النار غير لحم الجزور .

1790 - وقال أحمد بن حنبل : فيه حديثان صحيحان : حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة ، يعني عن النبي - عليه السلام - .

1791 - وقد ذكرت الحديثين في التمهيد .

1792 - وممن قال بقول أحمد بن حنبل في إيجاب الوضوء من لحم الجزور : إسحاق ، وأبو ثور ، ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وأبو خيثمة : زهير بن حرب ، وهو قول محمد بن إسحاق .

[ ص: 151 ] 1793 - وأما مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي فكلهم لا يرون في شيء مسته النار وضوءا : لحم جزور كان أو غيره لأن أكثر الأحاديث فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزا ولحما ، وأكل كتفا ونحو هذا ، ولم يخص لحم إبل من غير لحم إبل .

1794 - وفي حديث سويد بن النعمان إباحة اتخاذ الزاد في السفر .

1795 - وفي ذلك رد على الصوفية الذين يقولون : لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد .

1796 - وفي قول الله تعالى للحاج : " وتزودوا " [ البقرة : 197 ] ما يغني ويكفي .

1797 - قال أهل التفسير : السويق : الكعك . وفيه ما يلزم من المؤاساة عند نزول الحاجة ، وأن للسلطان أن يأخذ الناس ببيع فضول ما بأيديهم من الطعام بثمنه إذا اشتدت الحاجة إليه .

1798 - وما كان منه نزرا اجتهد فيه بلا بدل ونحو هذا ؛ لأن المسلم أخو المسلم ، عليه أن ينصره ويواسيه ولا يجوز له ما استطاع ، ولا يحل له أن يعلم أن جاره طاو إلى جنبه وهو شبعان ، ولا يرمقه بما يمسك مهجته .

[ ص: 152 ] 1799 - وقد أوضحنا هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب

1800 - وقوله في السويق : " فأمر به فثري " يعني أنه بل بالماء لما كان لحقه من اليبس والقدم .

1801 - وفي حديث عمر دليل على أنه كان معه غيره .

1802 - وفي ذلك إباحة اتخاذ الطعام والدعاء إليه - للسلطان وغيره .

1803 - وأما حديث أنس حيث قال له أبي بن كعب وأبو طلحة : أعراقية ؟ فقد زعم بعضهم أن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري الذي روى عن أنس هذا الحديث مجهول ، وذكر أن حديثه ذلك منكر ؛ لأن أبي بن كعب توفي سنة عشرين في خلافة عمر . ولم تكن العراق يومئذ ممن يضاف إليها مذهب ، لأنه لم يكن يومئذ إلا أصحاب محمد الذين افتتحوها ومن صحبهم في ذلك ، وهو مذهب بالمدينة عند أهل العلم أشهر وأكثر منه بالعراق .

1804 - وهذا كله تحامل من قائله ، لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عندهم عبد الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم الأنصاري يعرف بالصدق [ ص: 153 ] وإن لم يكن مشهورا بحمل العلم فإنه قد روى عنه رجال كبار : موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليث . وقد روى عنه ثلاثة ، وقد قيل : رجلان فليس بمجهول .

1805 - وأبي بن كعب قد اختلف في وفاته ، فقيل : توفي في خلافة عمر وقيل توفي في خلافة عثمان ، على حسب ما ذكرنا من ذلك في بابه من كتابنا في الصحابة .

1806 - ومعنى قوله : أعراقية ؟ أي بالعراق استفدت هذا العلم ؟ .

1807 - ولو صح هذا دل على أن ذلك مذهب غير معروف بالمدينة ، إلا أن هذا المذهب بالمدينة عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وغيرهم معروف محفوظ في المصنفات ، وكذلك أبو طلحة معروف عنه ذلك أيضا .

1808 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث همام عن مطرف الوراق عن الحسن عن أنس بن مالك عن أبي طلحة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " توضئوا مما غيرت النار " .

1809 - وذكرنا قول همام قيل لمطرف وأنا عنده : عمن أخذ الحسن الوضوء مما مست النار ؟ فقال : أخذه الحسن عن أنس ، وأخذه أنس عن أبي طلحة ، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

1810 - وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا ، وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه أصح مما قدمنا ذكره من عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين بترك الوضوء مما مست النار ، وأن ذلك عندهم على العمل بالناسخ وترك المنسوخ ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية