الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
627 [ ص: 345 ] ( 28 ) باب مكيلة زكاة الفطر

588 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول [ ص: 346 ] الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو [ ص: 347 ] صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .

[ ص: 348 ] 589 - وعن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ; أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .


13601 - فأما قوله في حديث ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه ، وما كان لينطق عن الهوى ، فأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ، ثم اختلفوا في نسخها .

[ ص: 349 ] 13602 - فقالت فرقة : هي منسوخة بالزكاة ورووا عن قيس بن سعد بن عبادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ، ونحن نفعله .

13603 - وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم : هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخها شيء .

13604 - وممن قال بهذا : مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

13605 - قال إسحاق : هو الإجماع .

13606 - وقال أشهب : سألت مالكا عن زكاة الفطر أواجبة هي ؟ قال : نعم .

13607 - وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال : سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى وآتوا الزكاة ( البقرة : 43 ) هي الزكاة التي قرنت بالصلاة ، فسمعته يقول : هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق ، والثمار ، والحبوب ، والمواشي ، وزكاة الفطر . وتلا : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ( التوبة : 103 ) .

[ ص: 350 ] 13608 - وذكر أبو التمام ، قال : قال مالك : زكاة الفطر واجبة .

13609 - قال : وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال : هي سنة مؤكدة .

13610 - قال أبو عمر : اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها ; فقال بعضهم : هي سنة مؤكدة .

13611 - وقال بعضهم هي فرض واجب .

13612 - وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفرج .

13613 - وأما أبو محمد بن أبي زيد فإنه قال : هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يضع شيئا .

13614 - واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضا : أحدهما أنها فرض واجب ، والآخر أنها سنة ( مؤكدة ) .

13615 - وسائر العلماء على أنها واجبة .

13616 - والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين ؛ لأنهم الأكثر ، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم .

[ ص: 351 ] 13617 - وقول من قال إنها سنة قول ضعيف ، وتأويله في قول ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . " بمعنى أنه قدر ذلك صاعا . ، وأنه مثل قولهم : فرض القاضي نفقة اليتيم ربعين ، أي قدرها خلاف الظاهر ادعاء على النبي ما يخرجه في المعهود فيه ؛ لأنه لم يختلفوا في قول الله عز وجل فريضة من الله ( النساء : 11 ) . أي إيجاب من الله ، وكذلك لهم فرض الله طاعة رسوله ، وفرض الصلاة والزكاة . . . هذا كل ذلك أوجب وألزم .

13618 - وكذلك قالوا في الواجب . " هو فريضة وما لم يلزم لزومه قالوا : سنة . وقد أوضحنا هذا المعنى بزيادات في الاعتراضات في " التمهيد " .

13619 - وأما قوله " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس " ; فقد اختلف العلماء فيالحين والوقت الذي يلزم لمن أدركه زكاة الفطر .

13620 - فقال في رواية ابن القاسم ، وابن وهب ، وغيرهما عنه : تجب [ ص: 352 ] بطلوع الفجر من يوم الفطر .

13621 - ومعناه أنها لا تجب عن من ولد أو ملك بعد ذلك الوقت ، وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستحباب فهي تناقض على هذا ; وهي في المولود ضحى يوم الفطر ، أو العبد يشترى بعد طلوع الشمس في يوم الفطر أنه يزكي عنه أبوه وسيده .

13622 - وروى أشهب عن مالك : أن الزكاة تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وهي ليلة الفطر .

13623 - وقال مالك : إذا مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه ؛ لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا ، ومعلوم أن ليلة الفطر ليست من رمضان ، فمن ولد فيها من الأحرار والعبيد ، وملك فيها من العبيد فإنه لم يولد ولم يملك في رمضان ؛ وإنما وقع ذلك في شوال ، وزكاة الفطر إنما هي لرمضان لا لشوال .

13624 - وبهذا قال الشافعي وأصحابه ، إلا أن أصحابه في المسألة على قولين ، على أن قوله ببغداد كان : أنها تجب بطلوع الفجر على كل مسلم أدركه ذلك الوقت حيا .

13625 - وأما أبو حنيفة وأصحابه فقولهم في ذلك كما رواه ابن القاسم [ ص: 353 ] عن مالك : بطلوع الفجر تجب زكاة الفطر .

13626 - وهو قول أبي ثور .

13627 - ومن قال بهذا لم يعتبر ليلة الفطر ؛ لأن الفطر ليس بموضع صيام يراعى ويعتبر .

13628 - وهو قول من لم ينعم النظر ؛ لأن يوم الفطر ليس بموضع صيام فأحرى ألا يراعى .

13629 - واختلفوا في وجوبها على الفقراء :

13630 - فروى ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره : عليه فيه زكاة الفطر .

13631 - قال مالك : والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر .

13632 - قال مالك : وإنما هي زكاة الأبدان .

13633 - وروى أشهب عن مالك أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده ، من أين يؤديها ؟

13634 - وروي عن مالك أيضا أن عليه زكاة صدقة الفطر وإن كان محتاجا .

[ ص: 354 ] 13635 - وروي عنه أنه من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه .

13636 - وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال : زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني .

13637 - قال : وبه قال الشافعي .

13638 - قال أبو عمر : قال الشافعي : من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم ومن يؤدي عنه وعنهم زكاة الفطر ، فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك البعض .

13639 - وقول ابن علية في هذه المسألة كقول الشافعي .

13640 - وقال عبيد الله بن الحسن : إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية