الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 165 ] ( 16 ) باب النذر في الصيام ، والصيام عن الميت

634 - ذكر فيه مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر ، هل له أن يتطوع ؟ فقال سعيد : ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع .

14370 - قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك .


14371 - قال أبو عمر : هذا عند أهل العلم على الاختيار ، وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع .

14372 - قال الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] . وقال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) : [ الحديد : 21 ] .

14373 - وقال : ( فاستبقوا الخيرات ) [ البقرة : 148 ] .

14374 - فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار ، فإن تطوع قبل نذره ثم أتي بنذره في وقته إن كان مؤقتا وأتي به قبل موته إن لم يكن مؤقتا - فقد أجزأه ، ولا شيء عليه .

14375 - وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا ؟ وهو من هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية