الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
635 - وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد .


14381 - قال أبو عمر : أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن [ ص: 167 ] أحد فرضا عليه من الصلاة ، ولا سنة ، ولا تطوعا ، ولا عن حي ، ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .

14382 - وأما من مات وعليه صيام ، فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا .

14383 - فقال مالك ما تقدم ذكره : يصوم أحد عن أحد .

[ ص: 168 ] 14384 - قال : وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف فيه عندنا .

14385 - وروي مثل قول مالك عن ابن عباس ، وابن عمر .

14386 - إلا أنه اختلف فيه عن ابن عباس من رواته عنه بمذهب ابن عمر ومالك .

14387 - في ذلك ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حجاج الأحول ، قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة .

14388 - وقال الشافعي : يطعم عنه ولا يصام عنه .

14389 - وهو قول الثوري في رواية .

14390 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن من أمكنه القضاء فقد أبعد ، فإنه يطعم عنه .

14391 - قال : والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء .

14392 - وهو قول ابن علية .

14393 - وقال الأوزاعي : يجعل وليه مكان الصوم صدقة ، فإن لم يجد صام عنه .

[ ص: 169 ] 14394 - وروي ذلك عن الثوري .

14395 - وقال الحسن بن حي : لا يصوم أحد عن أحد ، فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته .

14396 - وقال الثوري : يصوم عنه وليه .

14397 - وقال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام : يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدا ، وفي النذر يصوم عنه .

14398 - وقال أبو ثور : يقضي عنه الصوم في ذلك كله .

14399 - وجملة أقوالهم في ذلك ، أن أبا حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي والشافعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبا عبيد قالوا : واجب أن يطعم عنه من رأس ماله أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال : يسقط عنه ذلك بالموت .

14400 - وقال مالك : الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم .

14401 - وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت ، غير واجب على الورثة . فإن أوصى بذلك كان في ثلثه .

14402 - ومعنى قولي : " واجب عليه " : أي واجب عليه صومه .

14403 - فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها ، فإن فعل كان في ثلث ، وإن لم يفعل فلا شيء على [ ص: 170 ] الورثة .

14404 - قال أبو عمر : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " .

14405 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " .

14406 - قال أبو داود : وهذا في النذر .

14407 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا زائدة .

14408 - قال قاسم : وحدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة .

[ ص: 171 ] 14409 - قال قاسم : قال : حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، كلاهما عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ . قال : " نعم ; فدين الله أحق أن يقضى " .

14410 - وفي حديث أبي معاوية ، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . . فذكره .

14411 - وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا نبيشة بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ . قال : نعم ، قال : " فدين الله أحق أن يقضى " .

14412 - رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه .

14413 - وروي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان [ ص: 172 ] فقال : يطعم ، وفي النذر : يصام عنه .

14414 - وهو قول أحمد ، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : فيهما جميعا الإطعام .

14415 - وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن ابن عباس لم يخالف بفتواه .

14816 - وقد روي عن عائشة أيضا من قوله : إنه يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام .

14417 - رواه عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها : عمرة ، عن عائشة وهذا ، والله أعلم .

14418 - قال أحمد : إن معنى حديث ابن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان .

14419 - وأما أبو ثور فقال : يصام عنه في الوجهين جميعا .

14420 - وهو قول داود على ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من مات وعليه صيام ; صام عنه وليه " . وهذا عندهم واجب عليه .

14421 - وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز ، يريد أن ذلك كرجل واحد صام ثلاثون يوما .

[ ص: 173 ] 14422 - قال أبو عمر : لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة ، وهو عمل بدن ، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية