الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
679 [ ص: 181 ] 640 - وأما حديثه في هذا الباب عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء .


14461 - فقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا من حديث أبي هريرة .

14462 - رواه عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ، ومن استقاء فعليه القضاء " .

14463 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا عيسى بن يونس .

[ ص: 182 ] 14464 - وعيسى ثقة فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه ، وأنكروه عليه .

14465 - وقد زعم بعضهم أنه قد رواه حفص بن غياث ، عن هشام بن حسان بإسناده ، والله أعلم .

14466 - قال أبو عمر : وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعبد الله بن سعيد ضعيف لا يحتج به .

[ ص: 183 ] 14467 - ورواه معاوية بن سلام وغيره عن يحيى بن كثير ، قال : أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا قاء أحدكم فلا يفطر ؛ فإنما يخرج ولا يدخل .

14468 - وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة .

[ ص: 184 ] 14469 - واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه .

14470 - فقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : من استقاء عامدا فعليه القضاء .

14471 - قال أبو عمر : على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء .

14472 - روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وجماعة من التابعين . وهو قول ابن شهاب .

14473 - قال أبو عمر : ليس في قوله - عليه السلام - إن صح : " ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام " حجة في هذا الباب ؛ لأنه يحتمل للتأويل في الاستقاءة ، ومن ذرعه القيء .

14474 - وقال الأوزاعي ، وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عمدا في رمضان .

14475 - وهو قول عطاء بن أبي رباح .

14476 - وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد بن هشام أن [ ص: 185 ] أباه حدثه ، قال : حدثني معدان : " فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ؟ قال : صدق . وأنا صببت له وضوءه .

14477 - وزاده عمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد بمعناه .

14478 - قالوا : وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده [ قياسا ] على من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع ; لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرا ، ومن تعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة .

14479 - قال أبو عمر : زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي الدرداء أصح من حديث أبي هريرة المرفوع في هذا الباب .

14480 - وذكر عبد الرازق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل استقاء في رمضان ؟ قال : يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال : وإن [ ص: 186 ] كان جاهلا أو ناسيا فلا .

14481 - قال ابن جريج : وقال مثل ذلك : عمرو بن دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية