الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
720 [ ص: 41 ] ( 5 ) باب لبس المحرم المنطقة

681 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم .

682 - وذكر عن يحيى بن سعيد ; أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ، في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه : أنه لا بأس بذلك ، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض .


15335 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يسأل عن المنطقة للمحرم ، فقال : لا بأس بها إذا جعلت في طرفيها سيورا ثم يعقد بعضها إلى بعض ، ولا يدخل السيور في ثقب المنطقة .

15336 - وسفيان عن أبي سليمان بن سعيد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب [ ص: 42 ] عن المنطقة ؟ فقال : لا تدخل السير في الثقب ، ولكن اجعل سيرا من هذا الجانب وسيرا من هذا الجانب ثم اعقدهما .

15337 - قال أبو عمر : إنما كره سعيد بن المسيب أن يدخل السير وهو الخيط في ثقب المنطقة ، لأنه كالخياطة عنده ، والمخيط لا يجوز للمحرم لبسه . وأجازا ربط الخيط على ما وصف ; لأنه كالهيمان الذي يجوز له عقده عند أكثر العلماء ، وقد كرهه قوم من العلماء منهم سعيد بن جبير ، وعطاء ، والصواب قول من أباحه ، وبالله التوفيق لا شريك له .

15338 - وقول مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك يعني ما رواه عن سعيد بن المسيب لا ما رواه عن ابن عمر ، وما استحبه مالك في هذا الباب ، وهو الذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من المفتين .

15339 - وممن روى عنه من الصحابة أنه لا بأس بالمنطقة للمحرم : عبد الله بن عباس ، وعائشة .

15340 - وهو قول الشافعي ، والكوفيين وأصحابهما ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود ، والطبري ، وابن علية .

15341 - روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها كانت تقول في المنطقة : أحرز عليك نفقتك .

[ ص: 43 ] 15342 - وقال الشافعي : يلبس المحرم المنطقة للنفقة ، ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض .

15343 - وقال ابن علية : قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك .

15344 - قال أبو عمر : قد قال إسحاق بن راهويه : ليس للمحرم أن يعقد - يعني - المنطقة ، ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض .

1545 - وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع ، وليس له أيضا حظ من النظر ، ولا له أصل ; لأن النهي عن لباس المخيط وليس هذا منه ، فارتفع أن يكون له حكمه .

15346 - وكان مالك يكره المناطق على غير الحقو وأن تكون ظاهرة . ولا يرى على فعل ذلك فدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية