الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
751 15784 - وقال مالك : الأمر عندنا ، أن من قرن الحج والعمرة ، لم يأخذ من شعره شيئا ، ولم يحلل من شيء ، حتى ينحر هديا . إن كان معه . ويحل بمنى يوم النحر .

712 - وروايته عن محمد بن عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عام حجة الوداع ، خرج إلى الحج ، فمن أصحابه من أهل بحج . . . . ، الحديث .


15785 - فقد مضى معنى هذا الحديث في باب إفراد الحج .

15786 - وأما قول مالك في القران فلا خلاف بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم النحر ، فإذا رمى جمرة العقبة حل له الحلاق والتفث كله ، فإذا طاف بالبيت حل كل الحل .

15787 - وقوله " حتى ينحر هديا " إن كان معه ، يريد أن القارن إذا لم يجد الهدي فحكمه حكم المتمتع في الصيام وغيره ، وإحلاله بعد رمي جمرة العقبة كما وصفت له .

التالي السابق


الخدمات العلمية