الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
798 [ ص: 23 ] ( 28 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب

760 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " خمس من الدواب ، ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، [ ص: 24 ] والحدأة ، والعقرب ، والكلب العقور " .

[ ص: 25 ] 761 - وعن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معناه .


16632 - وروى أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله سواء ، وزاد : قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا يختلف في قتلها .

16633 - واختلف فيه عن الزهري ، فرواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .

16634 - ورواه زيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : أخبرتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب . . . فذكر مثله سواء .

16635 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في " التمهيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية