الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
808 [ ص: 71 ] ( 31 ) باب ما جاء فيمن أحصر بعدو

770 - قال مالك : من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل [ ص: 72 ] [ ص: 73 ] [ ص: 74 ] [ ص: 75 ] [ ص: 76 ] من كل شيء . وينحر هديه ، ويحلق رأسه حيث حبس . وليس عليه قضاء .

مالك ; أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهدي . وحلقوا رءوسهم . وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت . وقبل أن يصل إليه الهدي . ثم لم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا من أصحابه ، ولا ممن كان معه ، أن يقضوا شيئا يعودوا لشيء .

771 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال ، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة : إن صددت عن البيت ، صنعنا كما صنعنا - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأهل بعمرة ، من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة ، عام الحديبية . ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد . ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد . أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة . ثم نفذ حتى جاء البيت . فطاف طوافا واحدا . ورأى ذلك مجزيا عنه [ ص: 77 ] وأهدى .

16834 - قال مالك : فهذا الأمر عندنا . فيمن أحصر بعدو . كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت .


[ ص: 78 ] 16835 - قال أبو عمر : الإحصار عند أهل العلم منها المحصر بعدو ، وبالسلطان الجائر ، ومنها بالمرض .

16836 - وأصل الأسر في اللغة : الحبس ، والمنع .

16837 - قال الخليل ، وغيره : حصرت الرجل حصرا : منعته وحبسته .

16838 - قال : وأحصر الرجل عن بلوغ مكة والمناسك من مرض أو نحوه .

16839 - هكذا قالوا ، جعلوا الأول ثلاثيا من حصرت ، والثاني رباعيا من أحصرت في المرض .

16840 - وعلى هذا خرج قول ابن عباس : " لا حصر إلا حصر العدو " ، ولم يقل إلا إحصار العدو .

16841 - وقال جماعة من أهل اللغة : قال : أحصر من عدو ، ومن المرض جميعا ، وقالوا : حصر ، وأحصر . بمعنى واحد في المرض والعدو ، ومعنى أحصر : حبس . 1684 - واحتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله ، عز وجل : فإن أحصرتم . . . [ البقرة : 196 ] ، وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية ، وكان حبسهم ومنعهم يومئذ بالعدو .

16843 - قال أبو عمر : أما قول مالك فيمن أحصر بعدو أنه يحل من [ ص: 79 ] إحرامه ولا هدي عليه ولا قضاء ، إلا أنه إن كان ساق هديا نحره ، فقد وافقه الشافعي على أنه حل في الموضع الذي حيل فيه بينه وبين الوصول إلى البيت ، وأنه لا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة ; فلا يسقط ذلك عنه فرض الحج .

16844 - وخالفه في وجوب الهدي عليه ، فقال الشافعي : عليه الهدي ينحره [ ص: 80 ] في المكان الذي حبس فيه ، ويحل وينصرف .

16845 - وهو قول مالك في المحصر بعدو أنه ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره ، إلا أنه إن لم يسق هديا لم يوجب عليه هديا .

16846 - وعند الشافعي لا بد له من الهدي ، فإذا نحره في موضعه حل .

16847 - وهو قول أشهب .

16848 - واتفق مالك والشافعي أن المحصر بعدو " ينحر هديه حيث حبس ، وصد ، ومنع في الحل كان أو في الحرم .

16849 - وخالفهما أبو حنيفة وأهل الكوفة ، وسنذكره بعد .

16850 - واختلف في نحر رسول الله يوم الحديبية ، هل كان في الحل أو الحرم ؟ .

16851 - فكان عطاء يقول : لم ينحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه يوم الحديبية إلا في الحرم .

16851 - وهو قول ابن إسحاق .

16852 - وقال غيره من أصحاب المغازي وغيرهم : لم ينحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه يوم الحديبية إلا في الحل .

16853 - وهو قول الشافعي . واحتج بقول الله - عز وجل : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله [ الفتح : 25 ] .

16854 - وذكر يعقوب بن سفيان الفسوي ، قال ابن أبي أويس ، عن مجمع [ ص: 81 ] بن يعقوب ، عن أبيه ، قال : لما حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا ، فبعث الله تعالى ريحا عاصفا ; فحملت شعورهم فألقتها في الحرم .

16855 - وهذا يبين أنهم حلقوا بالحل .

16856 - قال أبو عمر : قوله - عز وجل - في يوم الحديبية : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، [ البقرة : 196 ] يعني تنحروا ، ومحله هذا نحره .

16857 - وأما قوله له في البدن : ثم محلها إلى البيت العتيق [ 11 الحج : 33 ] فهذا لمن لم يمنع من دخول مكة ومكة كلها ومنى مسجد لمن قدر على الوصول إليها ، وليس البيت بموضع النحر .

16858 - وقال أبو حنيفة : على المحصر أن يقدم الهدي ، ولا يجوز له أن ينحره إلا في الحرم .

[ ص: 82 ] 16859 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، وأكثر أهل العراق : الإحصار بالمرض ، والإحصار بعدو سواء . وتبيين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله .

16860 - وقال مالك ، والشافعي : لا حصر إلا حصر العدو .

16861 - وهو قول ابن عباس .

16862 - يريدون أن حصر العدو لا يشبهه حصر المرض ولا غيره ; لأنه من حصر بالعدو خاصة يحل في موضعه على ما وصفنا دون الوصول إلى البيت ، والمحصر بمرض لا يحله إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة .

16863 - ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه ، بخلاف من فاته الحج وبخلاف المريض . إلا أن يكون صرورة ولم يحج حجة الإسلام ؟ فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام .

16864 - وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء ، ينحر كل واحد منهما هديه في الحرم ، ويحل يوم النحر إن شاء ، وعليه حجة وعمرة .

16865 - وهو قول الطبري .

16866 - وقال أبو يوسف ومحمد : ليس ذلك له ، ولا يتحلل دون يوم النحر .

[ ص: 83 ] 16867 - وهو قول الثوري ، والحسن بن صالح .

16868 - واختلفوا فيمن حصره العدو بمكة ، فقال مالك : يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل ، إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة .

16869 - وقد قال مالك : أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق .

16870 - قال الشافعي : الإحصار بعدو بمكة وغيرها سواء ; ينحر هديه ويحل مكانه .

16871 - وقال أبو حنيفة : إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا .

16872 - وقال مالك : من وقف بعرفة فليس بمحصر ، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي .

16873 - وهو قول أبي حنيفة .

16874 - وقال الشافعي : يكون محصرا .

16875 - وهو قول الحسن بن حي .

16876 - وللشافعي فيها قول آخر كقول مالك سواء .

16877 - وأما حديث ابن عمر في هذا الباب ففيه من الفقه معان كثيرة ، منها : 16878 - إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على أنه إن سلم نفذ ، وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك ، وسنذكر مسألة الاشتراط في الحج عند الإحرام به .

[ ص: 84 ] في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

16879 - وفيه ركوب الطريق في الخوف ، وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة المهجة ، لأن ابن عمر لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل ، لأنهم لم يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم .

16880 - وأما قوله : ( ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة - وقد كان أحرم بعمرة - ففيه جواز إدخال الحج على العمرة . وقد مضى القول " في ذلك في موضعه من هذا الكتاب .

16881 - وقد ذكرنا هناك ما للعلماء في إدخال الحج على العمرة ، وإدخال العمرة على الحج ، وفي إدخال الحج على الحج وفي إدخال العمرة على العمرة .

16882 - وجمهور العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز ; ويكون قارنا ، ويلزمه ما يلزم من أهل بهما معا .

16883 - وقالت طائفة من أصحاب مالك : له أن يدخل الحج على العمرة وإن أكمل الطواف بالبيت ما لم يسع بين الصفا والمروة .

16884 - وقال بعضهم : له أن يدخل الحج على العمرة وأن يسعى بعد الطواف ما لم يركع ركعتي الطواف .

[ ص: 85 ] 16885 - وهذا شذوذ لا نظر فيه ، ولا سلف له .

16886 - وقال أشهب : متى طاف لعمرته شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها .

16887 - وهذا هو الصواب إن شاء الله .

16888 - واختلف الفقهاء أيضا فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن أخذ في الطواف .

96889 - فقال مالك : من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ، وصار قارنا .

16890 - وروي ذلك عن أبي حنيفة . والمشهور عنه أن ذلك لا يجوز إلا قبل الأخذ بالطواف .

16891 - وقال الشافعي : لا يكون قارنا .

16892 - وذكر أن ذلك قول عطاء .

16893 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق .

16894 - وأما قوله في حديث ابن عمر : " ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه ، وأهدى " ففيه حجة لمالك في قوله أن طواف الدخول إذا وصل بالسعي يجزي عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو لسنة ولم يؤده حتى رجع إلى بلده . وعليه الهدي ، ولا أعلم أحدا قاله غير مالك ومن اتبعه من أصحابه ، والله أعلم .

16895 - على أن تحصيل مذهبه ، عند أكثر أصحابه أنه لا يجزئ عن طواف [ ص: 86 ] الإفاضة إلا ما كان من الوقوف لعرفة قبل الجمرة أو بعدها .

16896 - وهو قول إسماعيل ومن بعده من البغداديين من المالكيين .

16897 - وقال أبو الفرج : هو الذي لا يجوز غيره . وأنكر رواية المصريين عن مالك .

16898 - وجمهور العلماء على أن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة ، لأن طواف قبل عرفة ساقط عن المكي ، وعن المراهق .

16899 - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة الذي يجزي عن طواف القدوم إذا وصل بالسعي بين الصفا والمروة للناسي والجاهل إذا رجع إلى بلده ، وعليه دم . فإن كان مراهقا أو مكيا فلا دم عليه ولا شيء . وهذا ما لا خلاف فيه عن مالك وغيره .

16900 - وهذا يدلك من قول مالك ومن قول الجمهور على أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير وما سواه سنة . إلا أن حكم طواف الإفاضة وسنته أن يكون يوم النحر مما بعده إلى آخر أيام التشريق .

16901 - وفيما ذكرنا أيضا عن ابن عمر حجة لمالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز في أن القارن يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته .

16902 - وسنذكر اختلاف العلماء في ذلك عند ذكر حديث عائشة وقولها [ ص: 87 ] فيه : " وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج مع العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " في موضعه من هذا الكتاب .

16903 - وقال القعنبي في حديث ابن عمر في هذا الباب : " ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى شاة " ، ولم يقله في " الموطأ " يحيى ، ولا ابن القاسم ؟ ولا أبو المصعب .

16904 - واختلف الفقهاء فيما على القارن من الهدي أو الصيام ، فروي عن ابن عمر أن القارن أو المتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة . وكان يقول فما استيسر من الهدي [ البقرة : 19 ] بدنة أو بقرة : يريد بدنة دون بدنه أو بقرة من بقره ، وهذا من مذهبه مشهور معلوم محفوظ ، وهو يريد رواية القعنبي في حديث ابن عمر هذا ، ويشهد بأنه وهم في قوله ( وأهدى شاة ) .

16905 - إلا أن جمهور العلماء قالوا في معنى قول الله ، عز وجل : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] قالوا : شاة .

[ ص: 88 ] 16906 - روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عباس وغيرهم ، وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار .

16907 - وكان مالك يقول في القارن إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وهو والمتمتع في ذلك سواء .

16908 - وقال الشافعي : يجزئ القارن في ذلك شاة قياسا على المتمتع ، قال : وهو أخف شأنا من المتمتع .

16909 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يجزئه شاة ، والبقرة أفضل ، ولا يجزئه عندهم إلا الدم عن المعسر ، وغيره في ذلك عندهم سواء ، قياسا على من جاوز الميقات غير محرم ، وهو يريد الحج ، أو رمي الجمار حتى مضت أيامها أن عليه دما ولا يجزئه منه صيام .

16910 - قال أبو عمر : قياس القارن على المتمتع أولى ، وأقرب ، وأصوب من قياسه على من جاوز الميقات ، أو ترك رمي الجمار ; لأن المعنى الموجب للذم على المتمتع هو موجود في القارن ، وهو سقوط السعي عنه لحجه أو لعمرته من بلده .

16911 - واحتج من أوجب القضاء على المحصر بعدو بما أخبرنا به عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا [ ص: 89 ] النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران ، قال : خرجت معتمرا عام حاصر ابن الزبير أهل الشام بمكة وبعث معي رجالا من قومي بهدي ، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرم ، فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ، ثم رجعت ، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي ، فأتيت ابن عباس ، فسألته ؟ فقال : أبدل الهدي فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروه عام الحديبية في عمرة القضاء .

16912 - قوله : " خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي " ، ليس فيه قول غير قوله ، والخبر عن نفسه لا عن ابن عباس ، وليس في قوله حجة وابن عباس ، إنما قال له : أبدل الهدي .

16913 - وذلك حجة للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على المحصر دون القضاء .

16914 - واحتج أيضا من قال بإيجاب القضاء على المحصر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة قالوا : ولذلك قيل لها عمرة القضاء .

16915 - واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى وعمرة " .

[ ص: 90 ] 16916 - قالوا : وكذلك كل ممنوع محبوس ، ممنوع من الوصول إلى البيت بعدو أو بغير عدو ، يحل وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو عمرة إن كان معتمرا .

16917 - ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه قد حل بفعله ذلك من كل شيء ، ولا شيء عليه ، احتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لواحد منهم [ ص: 91 ] في العام المقبل : إن هذه العمرة لي ولكم قضاء عن العمرة التي صددنا عنها وحصرنا .

16918 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى عام الحديبية قريشا على أن يحج في العام المقبل .

16919 - وقولهم عمرة القضاء ، وعمرة القضية سواء إن شاء الله ، وبالله التوفيق لا شريك له .

16920 - ولا أعلم خلافا فيمن حصره العدو أنه إذا غلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت وأدرك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس ، فإذا يئس حل عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وإن كان معه هدي نحر وقصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة .

16921 - وخالفهم العراقيون فأوجبوا عليه القضاء .

16922 - وهو قول مجاهد ، وعكرمة ، وإبراهيم ، والشعبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية