الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
809 [ ص: 92 ] ( 32 ) باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

772 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : المحصر بمرض لا يحل . حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة . فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها ، أو الدواء ، صنع ذلك وافتدى .

773 - وعن يحيى بن سعيد ، أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول : المحرم لا يحله إلا البيت .

774 - وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن رجل من أهل البصرة ، كان قديما ; أنه قال : خرجت إلى مكة . حتى إذا كنت ببعض الطريق . كسرت فخذي . فأرسلت إلى مكة . وبها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، والناس . فلم يرخص لي أحد أن أحل . فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر . حتى أحللت بعمرة .


16923 - قال أبو عمر : هذا الرجل الذي ذكر مالك في حديثه أنه من أهل البصرة هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب السختياني ومعلمه .

[ ص: 93 ] [ ص: 94 ] 16924 - روى حماد بن زيد هذا الحديث عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : خرجت معتمرا ، حتى إذا كنت ببعض المياه وقعت على رجلي فكسرت ، فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس ، فسئلا ؟ فقالا : العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت . قال : فبقيت على ذلك الماء ستة أشهر أو سبعة محرما حتى وصلت إلى البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية