الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
822 [ ص: 146 ] 785 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف : " كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن ؟ فقال عبد الرحمن : استلمت وتركت . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أصبت " .


17122 - قال أبو عمر : كان ابن وضاح يقول في موطأ يحيى : إنما الحديث ( كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود ) وزعم أن يحيى سقط له من كتابه " الأسود " وأمر ابن وضاح بإلحاق " الأسود " في كتاب يحيى .

17123 - قال أبو عمر : رواه عن مالك كما قال ابن وضاح " الركن الأسود " : ابن القاسم ، وابن وهب ، والقعنبي ، وجماعة .

17124 - وقد رواه أبو المصعب وغيره كما رواه يحيى ، لم يذكر ( الأسود ) .

17125 - وكذلك رواه ابن عيينة ، وغيره ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، لم يذكروا ( الأسود ) ، كما روى يحيى .

17126 - وهو أمر محتمل جائز في الوجهين جميعا .

17127 - ورواه الثوري ، عن هشام ، عن أبيه ، فقال فيه : كيف صنعت في [ ص: 147 ] استلامك الحجر ؟

17128 - فقد روي عن هشام في ذلك مثل رواية الثوري .

17129 - ذكره ابن أبي عمر ، قال : حدثني سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن : " كيف فعلت يا أبا محمد في استلام الحجر ؟ " وكان استأذنه في العمرة ، فقال كيف صنعت حين طفت ؟ فقال : استلمت وتركت . قال : " أصبت " .

17130 - وقد ذكرنا في التمهيد الأحاديث في استلام الركنين دون غيرهما وأوضحنا ذلك كله بالأسانيد .

17131 - ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يستلمان : الأسود ، واليماني ، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل ، واليماني لا يقبل .

17132 - وقد روى عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استلم الركن اليماني قبله ، ووضع خده عليه .

17133 - وهذا غير معروف ، ولم يتابع عليه ، وإنما المعروف : قبل يده . وإنما يعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه ، وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود .

[ ص: 148 ] 17134 - وقد ذكرت في " التمهيد " بإسناده : أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن ، فوجدهم يزدحمون عليه استقبله ; فكبر ودعا ، ثم طاف ، فإذا وجد خلوة ; استلمه .

17135 - وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - إذ قال : استلمت وتركت ، فقال : ( أصبت ) - دليل على أن الاستلام ليس بواجب ، وأنه حسن لا حرج على من تركه في بعض طوافه عامدا ، وإن غلبه بالزحام لم يضره ذلك . 17136 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري قراءة عليه وأنا أسمع سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني أبو نعيم : الفضل بن دكين ، قال : حدثني سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " كيف صنعت في استلام الحجر ، قلت : استلمت وتركت . قال : " أصبت " .

17137 - وقد روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف حجة الوداع حول البيت يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف الناس عنه .

[ ص: 149 ] 17138 - وروى ابن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن رجل من خزاعة ، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " يا أبا حفص : إنك رجل قوي; فلا تزاحم الناس على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم ولا تكر وامض .

17139 - وقال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن نافع ، قال : طفت مع طاوس فلم يستلم شيئا من الأركان حتى فرغ من طوافه .

17140 - قال أبو عمر : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة ، وعطاء ، وغيرهما . وعليه جماعة الفقهاء ، فإذا وجدت المرأة الحجر خاليا واليماني استلمت إن شاءت .

17141 - وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) تقول للنساء : إذا وجدتن فرجة فاستلمن ، وإلا فكبرن وامضين .

التالي السابق


الخدمات العلمية