الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
823 786 - مالك ، عن هشام بن عروة ; أن أباه كان إذا طاف بالبيت ، يستلم الأركان كلها . وكان لا يدع اليماني ، إلا أن يغلب عليه .


17142 - قال أبو عمر : قد مضى في حديث مالك ، عن سعيد المقبري ، عن عبيد بن جريج ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستلم من [ ص: 150 ] الأركان إلا اليماني ما فيه كفاية في استلام الأركان .

17143 - وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من استلام الأركان كلها ، وقالا : ليس من البيت شيء مهجور .

17144 - وقال معاوية لابن عباس ؟ فقال له ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] .

17145 - وقد بان في بناء الكعبة ، معنى ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلام الركنين اللذين يليان الحجر .

17146 - وقال الشافعي : ليس قول من قال محتجا لاستلام الأركان كلها : " ليس من البيت شيء مهجور ، بصحيح ; لأنه ليس في ترك استلامهما هجر [ ص: 151 ] لهما ، ومن طاف من ورائهما لم يهجرهما ، والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان ، وليس ذلك بهجر للبيت ، وحكم ذلك الركنين حكم سائر الحائط .

17147 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس ، قال : حدثني محمد بن جرير الطبري ، قال : حدثني محمد بن المثنى وأبو عمر ، قالا : حدثني أبو عامر ، قال : حدثنا رباح بن أبي معروف ، عن يوسف بن ماهك ، قال : كان ابن عمر إذا مر بالركن اليماني والحجر الأسود استلمهما لا يدعهما : فقلت يا أبا عبد الرحمن : تمر بهذين الركنين فتستلمهما لا تدعهما ؟ قال : إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما لا يدعهما . قلنا له : أتمر بهذين وتمر بهذين الركنين فلا تستلمهما ؟ قال : إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بهما فلا يستلمهما .

[ ص: 152 ] 17148 - قال الطبري : واحتج من رأى الاستلام في الأركان كلها بما 17149 - حدثناه ابن حميد ، قال : حدثني يحيى بن وضاح ، قال : حدثني الحسين بن واقد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا نؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها .

17150 - قال أبو الزبير : ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله .

17151 - قال أبو عمر : قول أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يفعله ، وهو مكي يرى الجماعات من الصحابة وكبار التابعين يحجون ، فلو رآهم يفعلون ذلك لم يخص بذلكابن الزبير .

17152 - وهذا يعضده حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل أربعا لم أر أحدا يفعلهن غيرك . . . " ; فذكر منهن أنه كان لا يستلم إلا . [ ص: 153 ] الركنين فقط .

17153 - قال أبو عمر : هو مباح لمن فعله لا حرج عليه ، والسنة استلام الركنين : الأسود ، واليماني .

17154 - وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أهل الفتوى والحمد لله .

17155 - وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف ، منهم : مجاهد ، وطاوس . واستحبته طائفة من الفقهاء .

17156 - قال الشافعي : أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبه في كل شفع ، وإذا لم يكن الازدحام أحببت الاستلام في كل طواف .

التالي السابق


الخدمات العلمية