الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
17419 - وأما قول مالك : من نسي السعي بين الصفا والمروة ، في عمرة . فلم يذكر حتى يستبعد من مكة : أنه يرجع فيسعى . وإن كان قد أصاب النساء ، فليرجع ، فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة . ثم عليه عمرة أخرى ، والهدي .


17420 - فقد وافقه الشافعي في أن العمرة من فروضها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وأنها لا تتم إلا بذلك .

[ ص: 223 ] 17421 - وقول الشافعي في هذه المسألة قول مالك ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة . فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في العمرة كما يوجبه في الحج ، لأن القرآن عمهما في قوله ، عز وجل : فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ 158 : البقرة ] ، ومن لم يوجبه ناب عنه عنده الدم لمن أبعد عن مكة لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجبر بالدم ولا ينصرف إليها من بعد .

17422 - وأما الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة بالعمرة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

17423 - وقد روي عن ابن عباس أنه قال : العمرة الطواف بالبيت .

17424 - وخالفه ابن عمر ، وجابر ، والناس .

17425 - ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت - يعني في العمرة - أيقع على أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت ، ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين ، ثم طاف بين الصفا والمروة . ثم قرأ : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ 21 : الأحزاب ] . [ ص: 224 ] 17426 - قال عمرو : فسألنا جابر بن عبد الله ، فقال : لا يقربها حتى يسعى بين الصفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية