الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
843 [ ص: 236 ] ( 44 ) باب ما جاء في صيام أيام منى

806 - مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يسار ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام أيام منى .

807 - عن ابن شهاب ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة أيام منى ، يطوف . يقول : إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله .

[ ص: 237 ] 808 - عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى .

809 - عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ; أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل . قال فدعاني . قال فقلت له : إني صائم . فقال : هذه الأيام التي نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهن ، وأمرنا بفطرهن .

17477 - قال مالك : هي أيام التشريق .


17478 - قال أبو عمر : أما حديث أبي النضر فلم يختلف عن مالك في إرساله في " الموطأ " .

[ ص: 238 ] 17479 - وأما حديث ابن يسار هذا فقد رواه الثوري ، عن سالم أبي النضر ، وعبد الله بن أبي بكر ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن حذافة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب .

17480 - حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدي ، قال حدثني سفيان ، فذكره .

17481 - قال عبد الرحمن : وقرأته على مالك ، عن أبي النضر ، عن سليمان بن يسار : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام أيام منى .

17482 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : " سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر وسالم أبي النضر ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن حذافة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب " ؟ فقال : مرسل .

[ ص: 239 ] 17484 - قال أبو عمر : إنما صار مرسلا ; لأن سليمان بن يسار لم يسمع من عبد الله بن حذافة . وهذا وإن كان مرسلا فإنه يتصل من غير ما وجه ويتصل حديث عبد الله بن حذافة من حديث ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : " لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل " .

17485 - وقد ذكرنا هذا الحديث وما كان مثله في " التمهيد " .

17486 - قال أبو عمر : أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النهر ، ولها ثلاثة أسماء ، يقال لها : أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار ، ويقال لها : أيام التشريق .

17487 - وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أن يتعجل منها في يومين .

17489 - ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى ، وأنها الأيام المعدودات .

[ ص: 240 ] 17490 - وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين : 17491 - ( أحدهما ) أنها أيام العشر ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي .

[ ص: 241 ] 17492 - ( والثاني ) أنها يوم النحر ، ويومان من أيام التشريق ، وهو قول علي ، وابن عمر .

17493 - وسنبين ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله .

17494 - ومما يدلك على أن أيام منى ثلاثة أيام قول العرجي : [ ص: 242 ]

ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النفر



17495 - وقول عروة بن أذينة :

نزلوا ثلاث منى منزل غبطة     وهم على سفر لعمرك ما همو

17496 - وقد ذكرنا الشواهد في هذا ، وفي اشتقاق منى في " التمهيد " ، ولم قيل لها منى ؟ .

[ ص: 243 ] 17497 - قال ابن الأنباري : هو مشتق من منيت الدم ، إذا أصبته .

17498 - وقال أبو هفان : هو منى وهي منى ; فمن ذكره ذهب إلى المكان ، ومن أنثه ذهب إلى البقعة .

17499 - قال : وتكتب في الوجهين جميعا بالياء .

17500 - وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا ، وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن ، إلا شيء يروى عن الزبير ، وابن عمر ، والأسود بن يزيد ، وأبي طلحة : أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا ، وفي الأسانيد عنهم ضعف .

[ ص: 244 ] 17501 - وجمهور العلماء من أهل الرأي والحديث على كراهية ذلك .

17502 - ذكر ابن عبد الحكم ، عن مالك . قال : لا بأس بسرد الصيام إذا أفطر يوم النحر ، ويوم الفطر ، وأيام التشريق لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها .

17503 - وقال في موضع آخر : لا يتطوع أحد بصيام أيام منى لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام منى .

17504 - وقال ابن عباس ، عن مالك : لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا نذرا ، ولا قضاء رمضان ، ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم قبل عرفة ولم يجد الهدي .

17505 - قال : وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة ، فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا قد لزمه ; فمرض ، ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم يبني على الصيام الذي كان صامه ، في الظهار أو قتل النفس خطأ ، وأما قضاء رمضان فلا يصومه فيه .

17506 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة وفي اليوم الثالث منها إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك على ما ذكرنا .

17507 - وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ، ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا المتمتع وحده فإنهم اختلفوا في ذلك على ما ذكره عنهم في بابه في آخر هذا [ ص: 245 ] الكتاب إن شاء الله ، عز وجل .

17508 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في أيام منى : " إنها أيام أكل وشرب وذكر الله ، عز وجل " فإن الأكل والشرب أنها أيام لا صيام فيها ، وأما الذكر فهو بمنى التكبير عند رمي الجمار ، وفي سائر الأمصار التكبير بإثر الصلاة . وسيأتي موضع ذكره من هذا الكتاب إن شاء الله ، عز وجل .

17509 - وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز صيامها لناذر ولا متطوع ، ولا يقضى فيهما رمضان ، ولا يصامان في صيام التتابع .

[ ص: 246 ] 17510 - والذي يصومهما بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع ، ولأصحابنا فيمن نذر صيام ذي الحجة هل يقضي يوم النحر أم لا ما قد ذكرناه في كتاب الصيام من هذا الكتاب ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية