الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
85 73 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف ، فلم ينقطع عنه ؟ قال مالك : قال يحيى بن سعيد : ثم قال سعيد بن المسيب : أرى أن يومئ برأسه إيماء .


2437 - سؤال العالم وطرحه العلم على تلاميذه وجلسائه .

[ ص: 288 ] 2438 - وأما قول سعيد : أرى أن يومئ برأسه إيماء ، فذلك لما كان في ترك الإيماء من تلوث ثيابه في ركوعه وسجوده ، وأنه لا يسلم من كانت تلك حاله من تنجيس موضع سجوده ، ونجاسة ثيابه .

2439 - فإذا جاز لمن في الطين المحيط والماء أن يصلي إيماء من أجل الطين فالدم أولى بذلك .

2440 - ولا أعلم مالكا اختلف في قوله في الراعف الذي لا ينقطع رعافه أنه لا يصلي إلا إيماء ، واختلف قوله في الصلاة في الطين والماء الغالب .

2441 - وفي الصلاة في الطين حديث مرفوع من حديث يعلى بن أمية : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم . وحضرت الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذن وأقام ، وتقدمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم على راحلته ، وهم على رواحلهم ، يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع " .

2442 - وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد .

[ ص: 289 ] 2343 - وعن أنس بن مالك ، وجابر بن زيد وطاوس ، وعمارة بن غزية أنهم صلوا في الماء والطين بالإيماء . والدم أحرى بذلك . والله أعلم .

2444 - ذكر ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : إذا غلبه الرعاف فلم يقدر على القيام والركوع والسجود أومأ برأسه إيماء .

"

التالي السابق


الخدمات العلمية