الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
852 [ ص: 262 ] 816 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا نتجت الناقة ، فليحمل ولدها حتى ينحر معها . فإن لم يوجد له محمل ، حمل على أمه حتى ينحر معها .


17554 - قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ولدها حكمه في النحر كحكمها ; لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى ، وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلدها .

17555 - وقول ابن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا من ضرورة ; لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره ، ولما لزمه للهدي لزمه حمله حتى يبلغه محله ، فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه إذا قدر فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته وكان له أن يحمله على أمه كما يحمل نفسه عليها ، وبالله توفيقنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية