الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
17905 - قال مالك : قال الله - تبارك وتعالى - : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( البقرة : 197 ) قال : فالرفث إصابة النساء ، والله أعلم . قال الله - تبارك وتعالى - : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( البقرة : 187 ) قال : والفسوق الذبح للأنصاب ، والله أعلم . قال الله - تبارك وتعالى - : أو فسقا أهل لغير الله به ( الأنعام : 145 ) قال : والجدال في الحج ، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح . وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة . فكانوا يتجادلون . يقول هؤلاء : نحن أصوب ، ويقول هؤلاء : نحن أصوب . فقال الله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ( الحج : 67 ) فهذا الجدال - فيما نرى - والله أعلم . وقد سمعت ذلك من أهل العلم .


17906 - قال أبو عمر : أما الرفث هاهنا فهو مجامعة النساء عند أكثر العلماء .

17907 - وأما الفسوق والجدال فقد اختلف فيه :

17908 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن عبد الله بن مسرور حدثهم قال : حدثني يحيى بن مسكين قال : حدثني محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال : حدثني محمد بن يوسف الفريابي ، وقبيصة ، [ ص: 18 ] قالا : حدثني سفيان الثوري قال : حدثني خصيف ، عن مقسم عن ابن عباس قال : الرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .

17909 - قال : وحدثني الفريابي قال : حدثني ابن عيينة ، عن ابن طاوس عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله - تعالى - : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال : الرفث الذي ذكرها هنا ليس بالرفث الذي ذكر في المكان الآخر ، ولكنه التعريض بذكر الجماع .

17910 - قال ابن سنجر ، وحدثني أبو نعيم قال : حدثني الأعمش قال : حدثني زيد بن الحصين ، عن رفيع أبي العالية قال : خرجنا مع ابن عباس حجاجا ، فأحرم واحد منا ، ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول :

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا

فقلت : يا ابن عباس ألست محرما ؟ قال : بلى . قلت : فهذا الكلام الذي تكلمت به ؟ قال : إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء وليس معنا نساء .

[ ص: 19 ] 17911 - وقال ابن سنجر : حدثني يعلى بن عبيد ، وأحمد بن خالد الذهبي قالا : حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : ما أصاب من محارم الله - تعالى - من صيد أو غيره ، والجدال : السباب والمشاتمة .

17912 - وقال مجاهد مثل ذلك في الرفث والفسوق .

17913 - وقال في الجدال : قد استقام أمر الحاج فلا يتجادل في أمر الحج .

17914 - هذه رواية خصيف وابن جريج وعبد الكريم ، عن مجاهد .

17915 - وروى سالم الأفطس ، عن مجاهد ، وسعيد بن جبير قال : الرفث : المجامعة ، والفسوق : جميع المعاصي ، والجدال : أن تماري صاحبك .

17916 - وكذلك روى أبو يحيى القتات ، عن مجاهد .

17917 - روى الثوري ، عن الأعمش قال : الرفث الجماع ، والفسوق السباب ، والجدال المراء .

17918 - ورواه ابن وهب عن يزيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : [ ص: 20 ] الجدال السباب والمراء والخصومات ، والرفث : إتيان النساء والتكلم بذلك ، الرجال والنساء فيه سواء ، والفسوق : المعاصي في الحرم .

17919 - وعن محمد بن كعب وابن شهاب مثله . إلا أنهما قالا : الفسوق : المعاصي .

التالي السابق


الخدمات العلمية