الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
898 [ ص: 94 ] ( 59 ) باب العمل في النحر

853 - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه .


18183 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي . وتابعه القعنبي في ذلك . ورواه ابن القاسم ، وأبو مصعب ، وابن بكير ، وابن قانع ، والشافعي فقالوا فيه : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . وأرسله ابن وهب عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، لم يقل ( عن جابر ، [ ص: 95 ] ولا عن علي ) .

18184 - قال أبو عمر : الصحيح فيه : عن جابر ، وأرسله ابن وهب . وذلك موجود في رواية ابن علي ، عن جابر في الحديث الطويل في الحج ، وإنما جاء حديث علي من رواية ابن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر .

18185 - وفيه من الفقه : أن يتولى الرجل نحر هديه بيده ، وذلك مستحب مستحسن عند أهل العلم لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيده ، ولأنها قربة إلى الله ( عز وجل ) فمباشرتها أولى لمن قدر عليها .

18186 - وجائز أن يذبح الهدي والضحايا غير صاحبها إذا كان من خاصته ، ومن بفضل فعله يكون مصدر كفاية .

18187 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الآثار المسندة بهذا الحديث ، ومن أحسنها ما : 18188 - حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثني حمزة بن محمد قال : حدثني أحمد بن شعيب قال : حدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني شعيب بن الليث قال : حدثني الليث ، عن ابن الهادي ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : قدم علي ( رضي الله عنه ) من اليمن بهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان الهدي الذي قدم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي من [ ص: 96 ] اليمن مائة بدنة ، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها ثلاثا وستين بدنة ، ونحر علي ( رضى الله عنه ) سبعا وثلاثين ، وأشرك عليا في بدنه ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت ، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لحمها وشرب من مرقها .

18189 - وأما رواية علي بن أبي طالب فحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثني قاسم قال : حدثني محمد بن إسماعيل قال : حدثني الحميدي قال : حدثني سفيان قال : حدثني عبد الكريم الجزري قال : سمعت مجاهدا يقول : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلالها وجلودها ولا أعطي الجازر منها . وقال : " نحن نعطيه من عندنا " .

18190 - قال أبو عمر : في حديث مالك : " ونحر غيره بعضه " . فقد بان [ ص: 97 ] مما ذكرنا أن غيره هو علي بن أبي طالب .

18191 - وقد اختلف العلماء فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره .

18192 - فقال مالك : إنها لا تجزئ به عن الذبائح ، وسواء إن نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها وعليه ضمانها .

18193 - وروي عنه : " أن الذابح إذا كان مثل الولد وبعض العيال فأرجو أن يجزي .

18194 - رواه ابن عبد الحكم عنه .

18195 - وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك ، إلا أن ابن القاسم قال عنه : تجزي في الولد وبعض العيال .

18196 - وفي رواية ابن عبد الحكم : أرجو أن يجزي .

18197 - وقال الثوري : إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ، ويضمن الذابح .

18198 - وقال الشافعي : تجزي عن صاحبها ، ويضمن الذابح النقصان .

18199 - وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها : أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها وله أن [ ص: 98 ] يضمن الذابح ، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن بأن ضمنها عن صاحبها ، ولو أن يضمن الذابح فإن ضمنه إياها جزت عن الضامن ، فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه .

18200 - وبه قال الطبري .

18201 - وإن أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه ، ويضمن كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه ، لم يختلفوا في ذلك .

18202 - واختلفوا في ذلك في الهدي .

18203 - فالأشهر عن مالك ما حكاه ابن عبد الحكم وغيره عنه أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه عن نفسه أجزأهما ، ولم يكن عليهما شيء . وهو المشهور عن مالك في الهدي الواجب .

18204 - وقال ابن عبد الحكم عن مالك في المعتمرين لو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم يجزه ، وذبحها شاته التي أوجبها وغرم لصحابه قيمة الشاة ، واشترى صاحبه شاة وأهداها .

18205 - قال ابن عبد الحكم : والقول الأول أعجب إلينا يعني : المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه - وهو قد أخطأ بها : أن ذلك يجزيهما .

18206 - وقد روي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل [ ص: 99 ] واحد منهما شاة صاحبه خطأ أن ذلك لا يجزي عنهما ، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ، واستأنفا الهدي .

18207 - وقال الشافعي : يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا ، وجزت عن كل واحد منهما أضحيته وذبحه .

18208 - وقال الطبري : يجزي كل واحد منهما ضحيته وذبحه ولا شيء على الذابح ، لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية