الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
902 857 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان [ ص: 110 ] يدخل مكة ليلا وهو معتمر . فيطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ويؤخر الحلاق حتى يصبح .

قال : ولكنه لا يعود إلى البيت ، فيطوف به حتى يحلق رأسه . قال : وربما دخل المسجد فأوتر فيه . ولا يقرب البيت .


18241 - قال أبو عمر : ليس عليه في تأخير الحلاق حرج إذا شغله عنه ما يمنعه منه ، وأظن القاسم لم يجد في الليل من يحلقه .

18242 - وأما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن أجل ألا يطوف في عمرته طوافين ، والله أعلم . لأنه خلاف السنة المجتمع عليها ، فإذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء .

18243 - وأما قوله : ( وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت ) ، فذلك لأن لا تدعوه نفسه إلى الطواف فينسى ، فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه من أجل الحلاق المانع له ذلك ، فإذا حلق خرج من عمرته كلها فصنع ما شاء من طواف كله . 18244 - وهذا يدلك أن حلاق الرأس يعد من مناسك الحج والمعتمر ، على ما ذكرنا من مذهب مالك في ذلك .

[ ص: 111 ] 18245 - وأما قول مالك : التفث حلاق الشعر ، ولبس الثياب ، وما يتبع ذلك . فهو كما قال ، ذلك لا خلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية