الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
906 862 - مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم ، دعا بالجلمين فقص شاربه ، وأخذ من لحيته ، قبل أن يركب . وقبل أن يهل محرما .


18282 - قال أبو عمر : هذا أحسن ; لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل فتأهب لذلك ، وقد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من أصحابه في الطيب قبل الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم . هذا واضح والقول فيه تكلف لوضوحه .

18283 - وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته وذلك إن شاء الله كما قال مالك : يؤخذ ما تطاير منها وطال وقبح .

18284 - وسيأتي القول في معنى قوله ( عليه السلام ) : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " . في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية