الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 164 ] ( 66 ) باب صلاة منى

872 - قال مالك في أهل مكة : إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين . حتى ينصرفوا إلى مكة .


18465 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مكيا بمنى وعرفات ، أو من أهل منى بعرفات ، أو من أهل عرفات بمنى أو المزدلفة .

18466 - فقال مالك في الموطأ وسئل عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ؟ أركعتان أم أربع ؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة ؟ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة بمنى في [ ص: 165 ] إقامتهم ؟ فقال مالك : يصلي أهل مكة بعرفة ومنى - ما أقاموا بهما - ركعتين ركعتين . يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة ، قال : وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة ، وأيام منى . وإن كان أحد ساكنا بمنى ، مقيما بها ، فإن ذلك يتم الصلاة بمنى . وإن كان أحد ساكنا بعرفة ، مقيما بها ، فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا .

18467 - واحتج مالك لمذهبه في هذا الباب بما رواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية