الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
18608 م - سئل مالك . هل يرمى عن الصبي والمريض ؟ فقال : نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما . فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه ، وأهدى وجوبا .


18609 - لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رمي عنه ، وإن كبر كما قال مالك فحسن ، ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحصى من يده ثم رمى كان حسنا ، فإن لم يقدر رمى عنه غيره وأجزى عنه بإجماع .

18610 - واختلفوا فيما يلزمه إن صح في أيام الرمي ، وقد كان رمي عنه بعض أيام الرمي فقال مالك ما تقدم ذكره عنه في موطئه .

18611 - والهدي الذي يلزمه عنده لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله الحرم فيذبحه ، ويطعمه المساكين ، أو يشتريه في الحل فيدخله .

[ ص: 213 ] 18612 - وقال الشافعي : إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه ، وإن مضت أيام الرمي فلا شيء عليه .

18613 - وقال : فإن لم يرم عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد منهما دم .

18614 - وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي .

18615 - وقال أبو حنيفة : إن لم يرم عن الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن عليه شيء ، وإن رمي عن المجنون والمريض والمغمى عليه جزى ذلك عنهم .

18616 - قال أبو عمر : أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه ولا كبر الصحيح أيضا عند الرمي أنه لا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية