الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 314 ] 18995 - قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا ، وهم محرمون أو في الحرم قال : أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدي ، فعلى كل إنسان منهم هدي . وإن حكم عليهم بالصيام ، كان على كل إنسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم .


18996 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، وهم محرمون أو محلون

18997 - فقال مالك ما ذكرنا .

[ ص: 315 ] 18998 - وهو قول الحسن بن صالح ، والثوري ، قياسا على الكفارة في قتل الخطأ ، وذلك إجماع .

18999 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، فإن قتل محلون صيدا في الحرم ، فعلى جماعتهم جزاء واحد .

19000 - وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم ، قياسا على الدية . وذلك إجماع ; لأن الله - تعالى - يقول : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] . والمثل البدل ، لا الإبدال .

التالي السابق


الخدمات العلمية