الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
965 921 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة ، حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة . فرجع فدخل مكة بغير إحرام . ومالك ، عن ابن شهاب بمثل ذلك .


19136 - وتعلق بذلك داود بن علي فقال : جائز أن تدخل مكة بغير إحرام .

19137 - وخالفه أكثر العلماء في ذلك وذكر عن الشافعي - والمشهور عن [ ص: 351 ] 19138 - وقد روى أشعث ، عن الحسن مثله .

19139 - ذكر الساجي قال : حدثنا محمد بن الحرشي قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا أشعث ، عن الحسن ، أنه كان يكره أن تدخل مكة بغير إحرام .

19140 - ورواه ابن القاسم وغيره ، عن مالك .

19141 - قال أبو عمر : الحجة لمن قال : لا يدخل أحد مكة إلا محرما إلا الحطابين ، ومن يدمن التكرر إليها ; لإجماعهم أن من نذر مشيا إلى بيت الله ، أنه لا يدخله إلا محرما بحج أو عمرة ; لأنه بلد حرام .

19142 - وقال طاوس : ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط مكة إلا محرما ، إلا يوم الفتح .

19143 - قال أبو عمر : اختلف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام .

19144 - فقال مالك ، والليث ، والشافعي : لا يدخلها أحد من أهل الآفاق إلا محرما ، فإن لم يفعل ، فقد أساء ، ولا شيء عليه .

19145 - وبه قال أبو ثور .

19146 - وقال الشافعي : لا يجب على من دخل مكة بغير إحرام حج ، ولا عمرة ; لأن الحج والعمرة ، لا يجبان إلا على من نواهما ، وأحرم بهما .

19147 - ولكن سنة الله في عباده ، أن لا يدخل الحرم إلا حراما .

19148 - وقال أبو يوسف ، وأبو حنيفة ، ومحمد : لا يدخل أحد مكة بغير [ ص: 352 ] إحرام ، فإن دخلها أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة .

19149 - وهو قول الثوري ، إلا أنه قال لم يحج ، ولم يعتمر ، قيل له : استغفر الله .

19150 - وهو قول عطاء ، والحسن بن حي .

التالي السابق


الخدمات العلمية