الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 367 ] ( 82 ) باب حج المرأة بغير ذي محرم

927 - مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط : إنها ، إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها ، أو كان لها ، فلم يستطع أن يخرج معها : [ ص: 368 ] أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج . لتخرج في جماعة النساء .


19204 - قال أبو عمر : قال الله - تعالى - : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] . فدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا .

19205 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم وآله وسلم - : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها " .

19206 - واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث في هذه المسألة ، وسنبين ذلك في موضعه من حديث مالك ، إن شاء الله .

19207 - واختلف الفقهاء هل يكون المحرم من السبيل أم لا ؟ .

19208 - فقال مالك : ما رسمه في موطأه ولم يختلف فيه عنه ، ولا عن أصحابه .

19209 - وهو قول الشافعي في أنها تخرج معه مع جملة النساء .

19210 - قال : ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله ، فلا شيء عليها .

[ ص: 369 ] 19211 - وقال ابن سيرين : جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال .

19212 - وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ، ولا يقربها رجل ، وكل هؤلاء يقول : ليس المحرم للمرأة من السبيل .

19213 - وهو مذهب عائشة ; لأنها قالت : ليس كل امرأة لها ذو محرم ، أو تجد ذا محرم . ذكر عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عمرة قال : أخبرت عائشة تفتي ألا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ; فقالت عائشة : تجدون ذا محرم .

19214 - قال : وأخبرنا معمر ، وابن التيمي ، أنهما سمعا أيوب يحدث عن ابن سيرين ، أنه سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم ، فقال : رب من ليس بذي محرم خير من محرم .

19215 - وقالت طائفة : المحرم للمرأة من السبيل ، فإذا لم يكن معها زوجها ، ولا ذو محرم منها ، فليس عليها الحج ; لأنها لم تجد السبيل إليه .

19216 - وممن ذهب إلى هذا ; الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة وأصحابه .

19217 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، إلا أن الأثرم ، روى عن أحمد بن حنبل ، أنه قال : أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء ، وكل من تأمنه .

19218 - قال أبو عمر : حجة من رأى المحرم من السبيل ، ظاهر قوله - عليه [ ص: 370 ] الصلاة والسلام - : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .

19219 - وقد روي : " لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم " .

19220 - ذكر عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : أخبرني عكرمة ، وأبو معبد ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى المدينة ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أين نزلت ؟ " فقال : على فلانة . فقال : " أغلقت عليك بابها مرتين ، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " .

19221 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، وأما ابن عيينة ، فأخبرناه عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ليس فيه شك .

19222 - وعن الثوري ، عن ليث ، عن أبي هبيرة ، عن إبراهيم قال : كتبت إليه امرأة من الري ، تسأله عن الحج مع محرم قال : هو من السبيل ; فإن لم تجد ذا محرم ، فلا سبيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية