الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
972 [ ص: 371 ] ( 83 ) باب صيام التمتع

928 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا . ما بين أن يهل بالحج ، إلى يوم عرفة . فإن لم يصم ، [ ص: 372 ] صام أيام منى .

ومالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة - رضي الله تعالى عنها - .


19223 - قال أبو عمر : قال الله - تعالى - : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [ البقرة : 196 ] .

19224 - وأجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمه من ذلك ، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله : ثلاثة أيام في الحج قال : آخرها يوم عرفة .

19225 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر .

19226 - واختلفوا في صيام أيام منى إذا كان قد فرط فلم يصمها قبل يوم النحر .

19227 - فقال مالك : يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا ; لأنها من أيام الحج . وروي عن ابن عمر ، وعائشة .

19228 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، والثوري ، وأبو ثور : لا يصوم المتمتع أيام منى ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أيام منى ، ولم يخص نوعا من الصيام .

[ ص: 373 ] 19229 - واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في ذلك فروي عنه أنه إن لم يصم الثلاثة الأيام آخرها يوم عرفة ، ولم يصم يوم النحر ، وصام أيام منى ، وروي عنه أنه لا يصوم أيام منى ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وعليه دم .

19230 - وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر ، وهو حلال .

19231 - وقال مجاهد ، وطاوس : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه .

19232 - وهذان القولان شاذان ، ذكرهما الطبري ، عن محمد بن بشار ، وعن ابن مهدي ، وعن سفيان ، وعن ابن جريج ، وعن عطاء ، عن أبي حميد ، عن حكام ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وطاوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية