الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
985 [ ص: 92 ] ( 5 ) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

941 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى ، فشأنك به .

942 - وعن يحيى بن سعيد ؛ أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو ، فيبلغ به رأس مغزاته ، فهو له .


19514 - قال أبو عمر : في سماع ابن القاسم ، قال مالك : من حمل على فرس في سبيل الله ، فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله ، إلا أن يقال له : شأنك به ، فافعل به ما شئت ، فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا بلغ رأس مغزاته ، يصنع به ما شاء كما لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله .

19515 - روى ابن وهب ، عن مالك قال : إذا أعطي فرسا ، وقيل له : هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه ، وإن قيل : هو في سبيل الله ركبه ورده .

19516 - وقال الثوري : إذا أعطى شيئا في سبيل الله ، فإن شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من أهل الثغر ، وإن شاء قسمه في فقرائهم .

19517 - وقال الأوزاعي فيمن أعطي شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله إن لم [ ص: 93 ] يقل : هو حبس ، أو موقوف .

19518 - وقال الحسن بن حي : إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة ، فهو له ، وإن كان من غير الزكاة ، فمات جعله في مثله .

19519 - وقال الليث بن سعد : إذا أعطي شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ، فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء .

19520 - وكذلك الفرس إلا أن يكون جعله حبسا في سبيل الله ، فلا يباع .

19521 - قال أبو عمر : الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس .

19522 - ويذكر أنه قد أخرجه لذلك من ماله ، ويشهد على ذلك وينفق عليه ، فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ، ويغزو به فإذا انقضى الغزو صرفه إليه ، وكان عنده موقوفا ينفق عليه ، ويعده لمثل ذلك ، فإذا كان كذلك لم يجز بيعه عند أحد علمته من أهل العلم إلا أن يعجز عنه ، لضعفه .

19523 - وقال عبد الله بن الحسن : إذا قال : هو لك في سبيل الله ، فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله .

19524 - وقال الشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه .

19525 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية