الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
988 944 - وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان الناس في الغزو ، إذا اقتسموا غنائمهم ، يعدلون البعير بعشر شياه .


19593 - قال أبو عمر : في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس بعضه ببعض على اختلاف أجناسه .

19594 - وبه قال الشافعي ، ولا ربا عنه في ذلك في شيء من الحيوان بعضه [ ص: 109 ] ببعض نقدا ونسيئة .

19595 - وهو قول أبي حنيفة ، إلا في النسيئة ، قال : تقسم الإبل والبقر والغنم والثياب كيف شاء أربابها يدا بيد .

19596 - وقال عيسى بن دينار ، عن أبي القاسم : ليس العمل على حديث سعيد بن المسيب هذا ، ولكن تقسم الإبل على حدة ، والغنم على حدها بالغنيمة ، وكذلك سائر العروض ، يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة ، ولا يقسم شيء منها بالسهم ، ولا يجعل جزء من جنس جزء من غيره ، ذلك مكروه ؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه ؛ وهو عنده من باب الغرر .

19597 - وهذا خلاف ظاهر في حديث سعيد بن المسيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية